قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٦٧

الباب الأربعون في اليمين في حد الجواز، وفي اليمين إلى انقضاء وقت الثمار

ومن كتاب بيان الشرع: وعن رجل حلف لا يفعل كذا وكذا إلى الربيع، فتربعت النخل حتى بقي فرض أو قش آخر حتى فعل ذلك، هل عليه حنث أم لا؟ فلا حنث عليه.

مسألة: وعن رجل حلف لا يجاور(1) فلانا، ما حدّ هذا الجوار(2)؟ قال ابن محبوب: سئل أبو عبيدة، ما حد الجوار؟ فقال: مقدار أربعين بيتا، يكون من منزله إلى تمامها متصلا.

قال أبو عبد الله: أو أربعين بيتا، وإن كان فيما بين البيوت أرض براح، فيقدر اتصال البيوت لو كان مبنية فيها، وكذلك لو كان أرض براح وكان في مثلها أربعون بيتا.

قلت: فإن كانوا في فلاة من أرض وليس فيها؟ قال: سمعنا أن الجوار(3) بينهم إذا قبس بعضهم من عند بعض النار.

قال أبو المؤثر: قال: /284/ الله أعلم، قد يكون القبس من بعيد.

قال غيره: ومعي أنه قد قيل: قدر أربعين بيتا في البراح، وفي القرى هذا الجوار. ومعي أنه قد قيل: إنه يكون قدر أربعين بيتا، من كل فج من الفجاج

(1) هذا في ق. وفي الأصل: يجاوز.

(2) في الأصل: الجواز. وفي ق: الحواز.

(3) في النسختين: الجواز.

١٤٬٥٥٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.