الجزء 34
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٦٧الباب الأربعون في اليمين في حد الجواز، وفي اليمين إلى انقضاء وقت الثمار
ومن كتاب بيان الشرع: وعن رجل حلف لا يفعل كذا وكذا إلى الربيع، فتربعت النخل حتى بقي فرض أو قش آخر حتى فعل ذلك، هل عليه حنث أم لا؟ فلا حنث عليه.
مسألة: وعن رجل حلف لا يجاور(1) فلانا، ما حدّ هذا الجوار(2)؟ قال ابن محبوب: سئل أبو عبيدة، ما حد الجوار؟ فقال: مقدار أربعين بيتا، يكون من منزله إلى تمامها متصلا.
قال أبو عبد الله: أو أربعين بيتا، وإن كان فيما بين البيوت أرض براح، فيقدر اتصال البيوت لو كان مبنية فيها، وكذلك لو كان أرض براح وكان في مثلها أربعون بيتا.
قلت: فإن كانوا في فلاة من أرض وليس فيها؟ قال: سمعنا أن الجوار(3) بينهم إذا قبس بعضهم من عند بعض النار.
قال أبو المؤثر: قال: /284/ الله أعلم، قد يكون القبس من بعيد.
قال غيره: ومعي أنه قد قيل: قدر أربعين بيتا في البراح، وفي القرى هذا الجوار. ومعي أنه قد قيل: إنه يكون قدر أربعين بيتا، من كل فج من الفجاج