قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٦٩

هو أن لا يبقى من القيظ شيء. والربع هو عامة الجداد ولو بقي شيء يسير فذلك هو الربع، فأما إلى الذرة والصيف فهو الدوس، وأول ذلك ما يقع الجزاز(1)، وآخر الذرة والصيف فذلك عندنا فراغ الجزار(2).

وفي موضع: وأما إلى الذرة والصيف فأول الصيف أول الجزاز وآخره آخر الجزاز. قال: وعندنا آخر السنة آخر ساعة تبقى من ذي الحجة.

مسألة من الحاشية: عن أبي عبد الله محمد بن محبوب ?: وأما قوله "إلى الشتاء"؛ فهو إلى أن يدخل الناس البيوت ويسترون من البرد، وليس النظر في ذلك إلى حساب أهل المعرفة بالنجوم وحساب الأوقات، ولو أحس(3) البرد في غير وقته، فذلك لا يعتد به ولا يحنث؛ لأنه ربما وجد البرد في القيظ، وليس ذلك من الشتاء. انقضى /286/ الذي من كتاب بيان الشرع.

قال المؤلف: وقد جاء شيء من هذا المعنى في الباب السادس من هذا الكتاب، وفي جزء السلف.

(1) الجزاز كالحَصاد واقع على الحِينِ والأَوانِ، يقال: أَجَزَّ النخلُ وأَحْصَد البرُّ. وقال الفراء: جاءنا وقت الجِزاز والجَزاز؛ أَي زمن الحَصاد وصِرامِ النخل، وأَجَزَّ النخلُ والبرّ والغنم؛ أَي حانَ لها أَن تُجَزّ. لسان العرب: مادة (جزز).

(2) والجِزارُ صِرامُ النخل، جَزَرَهُ يَجْزُرُه ويَجْزِرُه جَزْراً وجِزاراً وجَزَاراً؛ عن اللحياني: صَرَمَه. وأَجْزَرَ النخلُ: حان جِزارُه كأَصْرَم حان صِرامُه، وجَزَرَ النخلَ يجزرها، بالكسر، جَزْراً: صَرَمها. وقيل: أَفسدها عند التلقيح. اليزيدي: أَجْزَرَ القومُ من الجِزار، وهو وقت صرام النخل مثلُ الجَزازِ. يقال: جَزُّوا نخلهم إِذا صرموه. لسان العرب: مادة (جزر).

(3) في النسختين: أحسن.

١٤٬٥٥٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.