الجزء 34
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٧٠الباب الحادي والأربعون فيمن حلف لا يأكل الحب فأكل طحينه وأمثال ذلك
ومن كتاب بيان الشرع: وعن رجل حلف لا يقضم الحب، فأكل طحينا، هل عليه حنث؟ قال غيره: لا حنث عليه.
مسألة: وعن رجل حلف لا يأكل الخبز، هل له أن يأكل الخشكانج؟ قال: أما في المعنى فيعجبني أن يحنث، وأما في التسمية، فلا يبين لي عليه حنث.
مسألة: قلت: فإن حلف لا يأكل شعيرا، فأكل برا فيه شعير، هل يحنث؟ قال: معي أنه يحنث.
وكذلك إذا حلف لا يأكل برا، فأكل شعيرا فيه بر؛ فمعي أنه يحنث. وأما إذا حلف لا يشتري شعيرا، فاشترى برا فيه شعير؛ إنه لا يحنث. وإن حلف لا يشتري برا، فاشترى شعيرا فيه بر؛ إنه لا يحنث إذا كان الأغلب في التسمية والمعنى غير ما حلف عليه.
مسألة من الضياء: ومن حلف لا يأكل الحب، فبذره في الأرض فأكل من تلك الزراعة؛ إنه يحنث.
مسألة: ومن حلف عن حب لا يأكل منه، فبذر الحب ونبت، ثم /287/ أكل من ثمرة، فلا حنث عليه؛ لأن هذا غير الذي حلف عنه. وقال من قال: عليه الحنث.
ومن جامع ابن جعفر: ومن حلف لا يشتري شعيرا، فاشترى برا فيه شعير؛ فلا يحنث، إذا كان مقصده في الشراء إلى البر إذا كان من الزراعة.