الجزء 34
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٧٢فهي جائزة؛ لأن الطارحة له على النار، والمادة له باليدين أو غيرها هما جائزيان(1). وقول: إن الحائزة هي الطارحة للخبز في التنور أو غيره.
(رجع) مسألة: أبو المؤثر: عن أبي عبد الله: في رجل حلف لا يأكل من خبز امرأته في شهر رجب، فخبزت امرأته في شهر جمادى الآخر، هل له أن يأكله في شهر رجب، وإنما حلف عنه مرسلا؟ فقال أبو عبد الله: لا يأكل في رجب ما خبزت في شهر جمادى الآخرة، ولا تأكل في شعبان ما خبزت في شهر رجب، وله أن يأكل في شهر شعبان ما خبزت في جمادى الآخرة.
مسألة: حفظ نبهان عن أبي عبد الله: في رجل حلف لا يأكل خبز امرأته، فصفحت امرأته الخبز أنها قد خبزت ولو خبزه غيرها، ويحنث إذا أكل منه؟ قال: ولو أكله عجينا بعد ما صفحته حنث. قال أبو معاوية مثله. وكذلك /289/ ولو خبزته في القدر، ثم أكله حنث. قال أبو معاوية مثل ذلك.
مسألة: ومن جواب أبي عبد الله محمد بن روح بن عربي ?: والذي حلف لا يأكل خبز امرأته، إن أراد بيمينه خبزها التي تخبزه بيدها؛ فلا حنث عليه، ولو طحنته وعجنته، وأوقدت النار ما لم تدر الخبز بأصابع يدها أو أبراحتها(2) أو يجعله على مثل الطانج أو الحصى.
وفي موضع: ويجعل هي على الصلا والجمر أو الحصى المحمى بالنار، أو موضع الخبز الرمل وأشباه ذلك، وإن لم يرد بذلك خبز يدها؛ كان عليه الحنث إذا كان من خبز تملكه هذه المرأة لو خبزته غيرها بيدها.