الجزء 34
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٧٦مسألة: ومن حلف لا يشرب من لبن شاة، فأكل من خبز موضوع في لبنها؛ فإنه يحنث، إلا أن ينوي الشرب بعينه.
ومن غيره: وقد قيل: لا يحنث.
مسألة: ومن حلف لا يأكل من سمن هذه الشاة؛ فله أن يأكل من لبنها حليبا.
مسألة: قال أبو عبد الله: وأخبرنا أبو صفرة عن والدي ? أنه قال: من حلف لا يأكل من لحم هذه الشاة، فأكل من شحمها؛ فإنه يحنث؛ لأن الشحم إنما يجيء من اللحم. وإذا حلف لا يأكل من شحمها، فيأكل من لحمها، لم يحنث؛ لأن اللحم(1) لا يجيء من الشحم. وقال بعض الفقهاء: من حلف لا يأكل اللحم أكل الشحم.
مسألة: وقال: إن حلف لا يأكل اللحم أو لحما بعينه، فأكل من مرقه أو جود أنه منه، فأخاف أن يحنث في هذه.
ومن غيره: قال: وقد قيل: لا يحنث في هذا.
مسألة: قال الحواري بن محمد بن الأزهر: ومن جواب أبي جابر محمد بن جعفر: مما قال لي الأزهر ولده أنه قد نظره: قال: وعن رجل حلف لا يأكل الزبد أو السمن؛ فإذا نوى ذلك يريد الزبد بعينه أو السمن بعينه؛ فلا يحنث /294/ في أكل الآخر. قال: وإن أرسل القول، حنث في الزبد؛ لأنه سمن، والله أعلم.
(1) زيادة من ق.