قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٧٧

قال غيره: ومعي أنه قيل: إذا أرسل في قوله في السمن، فإن أكل الزبد أو السمن حنث، وإن حلف لا يأكل الزبد، فأكل السمن؛ لم يحنث. وعمن حلف لا يأكل السمن أو اللبن، فأكل العتير(1) أو حلف عن العتير(2)، فأكل السمن واللبن؛ فلا أرى عليه في ذلك حنثا.

قال غيره: معي أنه قد قيل: إذا حلف لا يأكل اللبن، فأكل العتير؛ فحنث في المعنى ولا يحنث في التسمية.

ومنه: وإن حلف عن العتير فأكل اللبن؛ لم يحنث بوجه. وإن حلف لا يأكل اللبن فأكل السمن؛ فلا حنث عليه، فإن حلف عن السمن فأكل اللبن؛ حنث. وكذلك يوجد عن أبي علي ? إلا في العتير واللبن الحليب؛ فقال من قال: إنه لا يحنث؛ لأنه لم يصر إلى حد فيه السمن، والله أعلم.

قال غيره: ومعي أنه قيل: إن من حلف لا يأكل السمن؛ لم يحنث بأكل(3) اللبن في التسمية، في أي حال كان ذلك.

مسألة: قال الحواري بن محمد بن الأزهر: قال موسى بن موسى: من حلف لا يأكل اللبن، فأكل السمن والزبد؛ لم يحنث، ومن حلف لا يأكل الزبد والسمن، فأكل المخض من اللبن؛ لم يحنث.

(1) العتيرة: هي شاة كانوا يذبحونها في رجب لآلهتهم مثل ذِبح وذَبِيحة. لسان العرب: مادة (عتر).

(2) هذا في ق. وفي الأصل: العتبر.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: يأكل.

١٤٬٥٦٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.