قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٧٩

مسألة: وسألت أبا المؤثر: إذا قال: لا يأكل هذا اللبن أو من هذا اللبن فأكل من زبده؟ قال: يحنث. وإن حلف لا يأكل اللبن فلم يجد لبنا بعينه؛ فلا بأس أن يأكل الزبد الخالص من اللبن.

قلت: فالإقط؟ قال: ليس له أن يأكله؛ لأنه من اللبن.

ومن غيره: قال: وقد قيل: إذا حلف لا يأكل من اللبن، لم يأكل من الزبد؛ لأن الزبد من اللبن. وإن حلف لا يأكل الزبد، أكل اللبن. فإن حلف لا يأكل هذا اللبن؛ فقال من قال: لا يأكل منه ولا من زبده. وقال من قال: لا يأكل منه، ويأكل من زبده؛ ولأن زبده غيره. وإن حلف لا يأكل من اللبن، فإذا خرج منه الزبد؛ فليس الزبد بلبن، وقال: إن أبا عثمان كان يقول: إذا حلف رجل لا يأكل من لبن هذه الشاة، فأكل من سمنها؛ إن السمن غير اللبن. وقال موسى: هو من اللبن.

مسألة: وعن أبي الحواري ?: وسأله سائل وأنا عنده عن رجل حلف لا يأكل اللبن، أيأكل الزبد؟ قال: لا؛ لأن الزبد لا يخلو منه اللبن، ولكن يأكل السمن إذا /297/ أحمي بالنار.

(غيره: وفي المنهج: إذا أذيب على النار وأخلص من اللبن. رجع).

مسألة: وعن أبي عبد الله: قال في رجل حلف لا يأكل اللحم؛ قال: لا يأكل السمك الطري.

مسألة: ومن جواب محمد بن جعفر: وعن رجل حلف لا يأكل لهذه الشاة سمنا، فبيعت تلك الشاة وأخذ بها شاة أخرى، فأكل من سمن الثانية؛ فأخاف أن يحنث إلا أن تكون له نية فذلك إلى نيته.

١٤٬٥٦٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.