الجزء 34
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٧٩مسألة: وسألت أبا المؤثر: إذا قال: لا يأكل هذا اللبن أو من هذا اللبن فأكل من زبده؟ قال: يحنث. وإن حلف لا يأكل اللبن فلم يجد لبنا بعينه؛ فلا بأس أن يأكل الزبد الخالص من اللبن.
قلت: فالإقط؟ قال: ليس له أن يأكله؛ لأنه من اللبن.
ومن غيره: قال: وقد قيل: إذا حلف لا يأكل من اللبن، لم يأكل من الزبد؛ لأن الزبد من اللبن. وإن حلف لا يأكل الزبد، أكل اللبن. فإن حلف لا يأكل هذا اللبن؛ فقال من قال: لا يأكل منه ولا من زبده. وقال من قال: لا يأكل منه، ويأكل من زبده؛ ولأن زبده غيره. وإن حلف لا يأكل من اللبن، فإذا خرج منه الزبد؛ فليس الزبد بلبن، وقال: إن أبا عثمان كان يقول: إذا حلف رجل لا يأكل من لبن هذه الشاة، فأكل من سمنها؛ إن السمن غير اللبن. وقال موسى: هو من اللبن.
مسألة: وعن أبي الحواري ?: وسأله سائل وأنا عنده عن رجل حلف لا يأكل اللبن، أيأكل الزبد؟ قال: لا؛ لأن الزبد لا يخلو منه اللبن، ولكن يأكل السمن إذا /297/ أحمي بالنار.
(غيره: وفي المنهج: إذا أذيب على النار وأخلص من اللبن. رجع).
مسألة: وعن أبي عبد الله: قال في رجل حلف لا يأكل اللحم؛ قال: لا يأكل السمك الطري.
مسألة: ومن جواب محمد بن جعفر: وعن رجل حلف لا يأكل لهذه الشاة سمنا، فبيعت تلك الشاة وأخذ بها شاة أخرى، فأكل من سمن الثانية؛ فأخاف أن يحنث إلا أن تكون له نية فذلك إلى نيته.