قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٨٠

مسألة: وأما الذي حلف لا يأكل السمن؛ فمعي أنه يأكل اللبا؛ لأن اللبا خارج من حال ما يكون منه السمن.

مسألة: وأما الذي حلف لا يأكل اللبن، فأكل الأنفحة الذي من الشطر؛ فمعي أنه يخرج على التسمية أنه لا يحنث عليه. وأما في المعنى؛ فإني أخاف عليه الحنث. وأما الذي حلف لا يأكل لبن هذه الشاة؛ فمعي أنه يأكل شطرها لم يحنث، ولا يبين لي في ذلك اختلاف.

مسألة: ومن حلف لا يأكل لبن الجعد، هل يأكل لبن الضأن والطماطم؟ فمعي أن في المعنى يقع عليه الحنث، وفي التسمية (ع: لا يحنث)؛ لأني أرجو أن لكل صنف من ذلك اسما، ويجمع من ذلك، ويجمعهما اسم الضأن.

مسألة: قال أحسب عن أبي الحسن بن أحمد: عن من حلف لا يأكل من سمك زيد، وكان في السمك صلح (ع: ملح)، فأكل من طعام مملوح من ذلك السمك، أيكون حانثا أم لا؟ فلا حنث عليه، والله أعلم.

مسألة: سألت أبا سعيد عمن حلف لا يأكل لحم الأنعام، /298/ فأكل لحم ظبي أو وعل، هل يحنث؟ قال: يعجبني أن لا يحنث. فإن حلف لا يأكل لحم الغنم، فأكل لحم ظبي أو وعل؛ فإنه يحنث.

مسألة من كتاب الأشياخ: ومن حلف لا يأكل اللحم ولا السمن، فأكل المخ الذي في العظام؛ فلا حنث عليه.

١٤٬٥٦٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.