الجزء 34
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٨٢قلت له: فإن حلف لا يأكل لحم شاة ونيته الغنم، وليس له في ذلك مقصد إلى لحم الأنثى من الغنم، ثم أكل لحم التيس؛ فإنه يحنث.
قال: وكذلك إذا حلف لا يأكل لحم الشاة، ثم أكل لحم التيس؛ فإنه يحنث، ويحنث إذا أكل لحم جميع الغنم. قلت له: وكذلك إن حلف لا يأكل لحم الغنم، فهو بمنزلة الشاة؟ قال: نعم؛ لأنه اسم جامع.
قلت: وكذلك المعز جامع؟ قال: نعم.
قلت له: وكذلك اسم الضأن والجعد اسم جامع لذكورها وإناثها؟ قال: نعم.
قلت له: وكذلك الإبل والباقر (خ: البقر) جامعة لذكورها وإناثها؟ قال: نعم.
قلت له: فإن حلف لا يأكل لحم الجمال، فأكل لحم ناقة، هل يحنث؟ قال: لا؛ لأن اسم الجمال تخص به الذكران من الإبل دون الإناث.
قلت: وكذلك الكباش اسم يخص الذكران /300/ من الضأن؟ قال: نعم.
قلت له: فرجل تزوج امرأة بمائة شاة، ما يجب لها (خ: له) وعليه من القضاء؟ قال: يجب عليه على قول أبي عبد الله في الجمال مائة شاة أنثى، حتى يقول مائة من الشياة أو مائة من الغنم، فإذا قال ذلك، كان له أن يقضي مما شاء من الذكران والإناث. وكذلك لو قال: مائة جاعدة أو مائة بقرة أو مائة ناقة، والذكران بائنة بأسمائها والإناث بائنة بأسمائها، فإذا اجتمعت في اللفظ وقع عليها اسم الحكم جميعا.
وعنه: رجل حلف لا يدخل بيته لحما، فأكل لحما خارجا من بيته، ثم دخل وفي أضراسه شيء من اللحم؟ فقال: لا بأس عليه.