الجزء 34
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٨٣قلت: تخلل، ثم لفظه فطرحه في البيت؟ قال: أخاف عليه.
قلت: فإن تخلل، ثم عرفه لم يلفظه؟ قال: أرجو أن لا يحنث إن شاء الله.
مسألة: أبو زياد: وسألته عن رجل حلف لا يأكل لحما، فأكل طريا من السمك؟ قال: يحنث إلا أن يكون نوى اللحم.
قال محمد بن محبوب: لا يحنث؛ لأن السمك ليس من اللحم، إلا أن يكون قصد إليه بنيته. قال أبو المؤثر: وبه نأخذ.
مسألة: ومن جواب الأزهر بن محمد بن جعفر: وعمن حلف لا يشرب اللبن إلا من شاة هي له، فأكل /301/ من لبن شاة له فيها نصفها؛ فعندي أنه يحنث، حتى تكون الشاة له خالصة، وكذلك لو قسم اللبن بالكيل.
مسألة: قال أبو عبد الله: في رجل حلف لا يأكل من لبن هذه الشاة، فرضع جدي من لبنها ثم ذبحه؛ إنه لا بأس عليه بأكل لحمه، ولا يأكل أنفحته من لبن، ولا يأكل أيضا الأنفحة حتى تغسل.
قلت: فإن شواها قبل أن يغسلها، أيجوز له أن يأكلها؟ قال: لا يأكلها، فإن فعل فإنه يحنث.
مسألة: قال أبو عبد الله: في رجل حلف لا(1) [يأكل] من لبن امرأته، هل يأكل من سمن لبنها؟ قال: نعم. قلت: فإن حلف لا يأكل من هذا اللبن، هل يأكلها من سمنه؟ قال: نعم؛ لأن السمن بائن من اللبن.
(1) ق: إلا.