قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٨٤

ومن غيره: قال: نعم. وقد قيل: لا يأكل من السمن في الوجهين جميعا، كان محدودا أو غير محدود. وقال من قال: إن كان غير محدود، وإن كان لبنا محدودا لم يأكل من سمنه.

مسألة: وقال محمد بن محبوب ?: في رجل حلف، فقال عبد الله: إن أخذت امرأته من هذا البيت شيئا أنه لا يأكل من لحم هذه الأضحى، فحنث؟ قال: عليه كفارة يمين.

قلت: فإن ذبح شاة للحم ليوم عرفة، وأكل من لحمها؟ قال:/302/ جائز إذا ذبحها قبل يوم الأضحى.

مسألة: ومما يوجد وأنه عن محمد بن هاشم عن أبي علي: في رجل حلف لا يحلب شاة، فحلب بعضها، وذكر يمينه فأمسك عن الحلب، هل يحنث؟ قال: لا يحلبها كلها. قال أبو عبد الله: يحنث إلا أن يقول: لا يحلب لبن هذه الشاة حتى يحلبها كلها.

ومن غيره: قال: وقد قيل: إنه يحنث إذا حلبها كلها أو حلب منها شيئا، إلا أن يكون قصده إلى لبن هذه الشاة الذي في ضرعها المحدود، فإنه لا يحنث حتى يحلبه كله. وقال من قال: يحنث إذا حلب منه شيئا، إلا أن ينوي أنه لا يحلبه كله.

مسألة: وعن رجل حلف(1) لا يأكل لبن هذه الشاة؛ فليس له أن يشرب منه، وكذلك إن حلف لا يشرب منه ولا يأكل منه.

قال غيره: ومعي أنه قيل: له ذلك على التسمية، وليس له ذلك على المعنى.

(1) زيادة من ق.

١٤٬٥٦٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.