الجزء 34
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٨٤ومن غيره: قال: نعم. وقد قيل: لا يأكل من السمن في الوجهين جميعا، كان محدودا أو غير محدود. وقال من قال: إن كان غير محدود، وإن كان لبنا محدودا لم يأكل من سمنه.
مسألة: وقال محمد بن محبوب ?: في رجل حلف، فقال عبد الله: إن أخذت امرأته من هذا البيت شيئا أنه لا يأكل من لحم هذه الأضحى، فحنث؟ قال: عليه كفارة يمين.
قلت: فإن ذبح شاة للحم ليوم عرفة، وأكل من لحمها؟ قال:/302/ جائز إذا ذبحها قبل يوم الأضحى.
مسألة: ومما يوجد وأنه عن محمد بن هاشم عن أبي علي: في رجل حلف لا يحلب شاة، فحلب بعضها، وذكر يمينه فأمسك عن الحلب، هل يحنث؟ قال: لا يحلبها كلها. قال أبو عبد الله: يحنث إلا أن يقول: لا يحلب لبن هذه الشاة حتى يحلبها كلها.
ومن غيره: قال: وقد قيل: إنه يحنث إذا حلبها كلها أو حلب منها شيئا، إلا أن يكون قصده إلى لبن هذه الشاة الذي في ضرعها المحدود، فإنه لا يحنث حتى يحلبه كله. وقال من قال: يحنث إذا حلب منه شيئا، إلا أن ينوي أنه لا يحلبه كله.
مسألة: وعن رجل حلف(1) لا يأكل لبن هذه الشاة؛ فليس له أن يشرب منه، وكذلك إن حلف لا يشرب منه ولا يأكل منه.
قال غيره: ومعي أنه قيل: له ذلك على التسمية، وليس له ذلك على المعنى.
(1) زيادة من ق.