قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٩٢

مسألة: وسئل عن رجل حلف لا يبيع هذا الجراب إلا بسبعة دراهم، فباعها بأقل من ذلك أو أكثر، هل يحنث؟ قال: إن باعها بأقل من ذلك؛ فعندي أنه يحنث في التسمية والمعنى، وأما إن باعها بأكثر من ذلك؛ فمعي أنه يحنث في التسمية، وأما في المعنى فلا يحنث، وهذا إذا كان مرسلا بلا نية، فإن كان له نية فله ما نوى إلا أن يحاكم. ومن حلف لا يأكل التمر أكل الخل والدبس، إلا أن يحلف عن تمر محدود فلا يأكل منه ولا من خله ولا من دسبه، إلا أن يكون قال: لا يأكله، فلا يحنث حتى يأكله كله.

مسألة: ومن حلف لا يأكل رطب نخلة أكل من بسرها، فإن حلف لا يأكل من بسر نخلة؛ فلا يأكل من رطبها ولا بسرها. وفي موضع كل الرطب.

مسألة: قال الحواري بن محمد /311/ بن الأزهر: هذا جواب أبي جابر محمد بن جعفر إليَّ: فإن حلف لا يأكل من تمر هذه النخلة، فأكل من ثمرة حجب في رأسها فهو عندي من ثمرها، وإن كان ذلك قد نشأ في الأرض من تحتها فهو عندي غيرها.

ومن غيره: قال: وقد قيل: لا يحنث إذا أكل من ثمرة الحجب. وقيل: ذلك أنه غير النخلة، وكذلك حفظنا ووجدنا ذلك عن أبي الحواري.

مسألة: ومن كتاب أبي جابر: ومن حلف لا يأكل التمر، فأكل الخل والدبس لم يحنث، إلا أن يحلف عن تمر محدود، فلا يأكل منه ولا من خله ولا من دبسه، إلا أن يكون حلف لا يأكله، فلا يحنث حتى يأكله كله.

قال غيره: وقد قيل: لا يحنث في المحدود وغير المحدود.

١٤٬٥٧٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.