الجزء 34
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٩٣مسألة: قلت: فإن حلف لا يأكل العسل، فأكل نبيذا أو شربه؟ قال: لا يحنث. قال: ولعل في هذا اختلافا، فإن حلف لا يأكل منه؛ فهو حانث في جميع ذلك.
ومن غيره: قال: وقد قيل: يحنث في هذا كله.
مسألة: قال الحواري بن الأزهر: من جواب أبي جابر محمد بن جعفر: مما قال لي الأزهر وولده أنه قد نظره: وعن رجل حلف لا يأكل اليوم تمرا، وأنه لا يأكل اليوم تمر، فأكل من المرق قد حلي (خ: على) من التمر؛ فقد أكل من التمر إذا كان على ما وصفت.
ومن غيره: وقد قيل: لا يبرّ ولا /312/ يحنث بهذا.
مسألة: قال الحواري بن محمد بن الأزهر: قال أبو علي موسى بن موسى: من حلف لا يأكل الشحم فأكل من اللحم؛ لم يحنث. ومن حلف لا يأكل التمر، فأكل الخل والعسل أو شرب من النبيذ لم يحنث. ومن حلف لا يشرب النبيذ ولا يأكل الخل، فشرب النبيذ لم يحنث، ومن حلف لا يشرب النبيذ فشرب (خ: أكل) الخل؛ لم يحنث. ومن حلف لا يأكل الخل فشرب النبيذ؛ لم يحنث.
مسألة من كتاب أبي جابر محمد بن جعفر: وإن حلف لا يأكل الرطب أكل البسر، وكذلك إن حلف عن البسر أكل الرطب. وإن حلف لا يأكل رطب نخلة أكل بسرها. وإن حلف لا يأكل بسر نخلة؛ فلا يأكل رطبها ولا بسرها.
مسألة: قال أبو علي موسى بن موسى: من حلف لا يأكل البسر الأخضر، فأكل الفضح لم يحنث. ومن حلف لا يأكل الفضح فأكل البسر