قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٩٦

ولعله في معنى التسمية لا يكون طالعا، ولا يبعد عندي أن يكون مثل هذا مما يختلف فيه.

مسألة: وقال: إذا حلف رجل يمينا بالله أنه لا يأكل من ثمرة نخلة لرجل؛ فليس له أن يأكل من ثمرها ولو باعها لغيره. وقال: من حلف لا يأكل من ثمرة نخلة لرجل، ونوى الثمرة بعينها؛ لم يأكل من منها، أو أكل من ثمرتها إذا أثمرت بعد ذلك.

مسألة: وعن رجل حلف لا يأكل هذه البسرة فأرطبت، هل يجوز له أكلها ولا حنث عليه؟ قال: معي أنه قد قيل: إنه يحنث إذا أكلها؛ لأنها محدودة. وقال من قال: إنه لا يحنث.

مسألة: وسألته عن رجل حلف لا يأكل من ثمرة هذه النخلة، وفيها حجبة حاملة، فأكل منها، هل يحنث؟ قال: معي أنه لا يحنث.

قلت: فإن حلف لا يأكل من هذه النخلة، فأكل من ثمرة الحجبة، هل يحنث؟ قال: معي أنه يحنث. وفي بعض القول: إنه لا يحنث.

قلت له: فإن حلف لا يأكل مما أثمرت هذه النخلة، فأكل من حجبتها، هل يحنث؟ قال: معي أنه لا يحنث، ولا أعلم في ذلك اختلافا.

قلت له: /316/ فإن حلف لا يأكل مما أغلت هذه النخلة، فأكل من ثمرة الحجبة، هل يحنث؟ قال: معي أنه لا يحنث. وقال من قال: إنه يحنث.

قلت: فإن حلف لا يأكل مما أعلى هذه النخلة، وأكل من الحجبة؟ قال: معي أنه يحنث. ومعي أنه قيل: لا يحنث.

مسألة من كتاب سماع عن سليمان بن عثمان: في امرأة حلفت لا تأكل من خراف زوجها، فجد لها عذقا؛ فقال سليمان: الجداد غير الخراف.

١٤٬٥٨١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.