قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٩٨

وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ} [البقرة:98]، وقد أعلمنا أنهما من الملائكة، ولكن قد يردد الله ذكر الشيء في كتابه.

وإذا حلف عن الأدم؛ فإنه يأكل البيض والجبن وما أشبه ذلك، وأما الأدم ما يتأدم به.

مسألة: وسألت أبا المؤثر بصحار في رجل حلف لا يدخل بيته هذا التمر، فجعل خلا ثم أدخله بيته؛ قال أبو المؤثر: لا بأس؛ لأنه قد طرح منه النوى والعصارة.

مسألة: قال الحواري بن محمد بن الأزهر: وهذا من جواب أبي جابر محمد بن جعفر إلي: وقلت: في رجل حلف لا يأكل من أول هذا الجراب ولا من آخره، هل فيه مكان لا يحنث إن أكل منه، وكذلك /318/ في جميع الأشياء غير هذا؟ فاعلم أن الجراب والشهر ونحو هذا من الأشياء التي لا تستبين تمييزها إلا بنظر، والفرق بين الأول والآخر، وأما مثل ما يتميز من الأشياء فيكون فيه أول وآخر ووسط، كالذي يحلف على ثلاث نخلات، فيحلف لا يأكل من ثمرة أولهن ولا آخرهن، يعني النخلات؛ فأرجو أن لا يكون في الوسط بأس. وكذلك في الرجال(1) والثياب وما تجيء على هذا النحو.

مسألة: ومن حلف لا يذوق التمر، فزاول منه خلا، فأكل الخل؛ فقد ذاقه إذا أكل الخل فعليه الكفارة.

مسألة: ومن جواب محمد بن جعفر: ومن حلف عن ثمرة نخلة واقعة قبل أن تدرك، أو ثمرة زراعة واقعة قبل أن يدرك أو نتاج دابة صغيرة، ثم زادت الثمرة

(1) ق: الرجل.

١٤٬٥٨٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.