قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ٣٠١

مسألة: وعن رجل حلف لا يشرب النبيذ، فعمل /321/ خلا، ثم شرب منه حين صار في حد النبيذ؛ فلا حنث عليه.

قلت: فإن عصر تمر النبيذ، ثم شرب منه لما عصره؟ قال: لا يحنث؛ لأنه لم يصر في حد النبيذ.

مسألة: وعن رجل حلف لا يأكل طعاما مع فلان، فأكل معه من الإدام والأدهان، هل يحنث، ويكون ذلك طعاما؟ فنعم يحنث؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْأكِلِينَ﴾ [المؤمنون:20]. وقد قيل: إنه من الإدام.

مسألة: وعن رجل حلف لا يأكل من طعام فلان، فأكل من ملح فلان؛ فقال بعض الفقهاء: إن الملح ليس من الطعام، ولا يحنث على ما وصفت.

قال غيره: وقيل: إنه من الطعام.

مسألة: وعمن حلف لا يطعم شاته حشيشا، فأطعمها ورق سدر خرط؛ فقال رجل يحفظ عن موسى: إنه لا بأس حتى يقول: أَحِشُ شجرا، والورق من الشجر.

مسألة: قال الحواري بن محمد بن الأزهر: هذا من جواب لأبي جابر لأحمد بن موسى وهو بخط أبي علي الأزهر بن محمد بن الأزهر: سألت عن الذي حلف لا يشرب، وقلت: إن حلف لا يشرب شرابا ولا نية له، ثم شرب خلا أو شيئا خلاف الماء؟ فأرى أنه يحنث إذا شرب من كل شيء يشرب.

١٤٬٥٨٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.