الجزء 34
الجزء ٣٤ · صفحة ٣٠٢وقلت: إن حلف لا /322/ يشرب لبنا أو غيره فوجر(1) ذلك، هل يحنث؟ فإن كان برأيه حنث، وإن كان مغلوبا(2) لم يحنث.
مسألة: وقال الحواري بن محمد بن الأزهر: ومن جواب أبي جابر محمد بن جعفر إلي: وعمن حلف لا يأكل من صيد البر والبحر، فأكل من صيد الأنهار والأودية؛ فأرجو أن لا يحنث في ذلك.
مسألة: وامرأة حلفت لا تأكل من طعام قوم أو قالت: من عيشهم، فأكلت معزة أو أخذت منهم ملحا؛ فإن كانت حلفت لا تأكل في بيتهم شيئا، فمهما أكلت عندهم حنث، وإن كانت إنما حلفت عن الطعام؛ فالمعزة عندنا ليس من الطعام، وكذلك الملح.
قال غيره: معي أنه قد قيل: إنه من حلف لا يأكل الطعام أو العيش، فأكل الملح لم يحنث، وكذلك عندي المعزة والطين، كذلك الملح.
قال أبو الحواري بن محمد بن الأزهر: هذا من جواب أبي جابر محمد بن جعفر إلي: وعن الذي حلف لا يشرب السكر، ما يحنث من الشراب؟ فإنه يحنث ما يجري عليه اسم السكر.
وعنه: إن حلف لا يأكل الخبيص، ولا نية له؟ فما كان يجري عليه اسم الخبيص ولا نية له؛ حنث إذا أكله، فإن جرى عليه اسم غير ذلك؛ فلا أراه حانثا في أكله. وإن حلف لا يأكل الحلوى، فإن قصد إلى شيء /323/ بعينه، فذلك إن أرسل؛ فأخاف أن يحنث في كل طعام حلوى. وإن حلف لا يأكل