قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ٣١٠

مسألة: حفظ أبو زياد عن هاشم بن عبد الله الخراساني في الذي يحلف لا يذوق الشيء فذاقه ولا يسيغه؛ إنه لا يحنث إن لم يأكله حتى يسيغه، ويمضمض فاه ويبزق.

قال أبو المؤثر: أحفظ هذا، وأحفظ هذا عن أبي زياد.

ومن غيره: قال: وقد قيل: من حلف لا يأكل فذاق ولم يسغ؛ إنه يحنث. وأما إذا حلف لا يأكل فحتى يسيغ. قال غيره: ومعي أنه قيل: إن من حلف لا يأكل، فذاق ولم يسغ؛ إنه يحنث. وقيل: حتى يسيغ. ومن حلف لا يذوق فأكل؛ حنث إذا ساغ.

مسألة: وسألت أبا الحواري عن رجل قرب إلى رجل طعاما، فحلف عليه أن يأكل منه حتى يشبع(1)، فأكل منه ثم قال: قد شبعت، فصدقه أنه قد شبع، ولا يحنث؟ قال: نعم.

قلت: ولو كان إنما يأكل منه قليلا؟ قال: نعم.

(وفي كتاب المنهج: إنه يجوز له تصديقه ولو أكل منه قليلا؛ لأنه أعلم بنفسه. رجع).

مسألة: ومن حلف لا يأكل طعاما بعينه، فخلط فيه طعاما غيره؛ فمعي أنه يختلف فيه، ما لم يكن الطعام كله الذي حلف عليه لا يأكله، وهو وخليطه الذي خلط فيه.

وفي موضع: /331/ ما لم يكن فيه الطعام الذي حده كله.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: يسيع.

١٤٬٥٩٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.