الجزء 34
الجزء ٣٤ · صفحة ٣١٣وقلت له: وكذلك إن حلف لا يأكل من حب /333/ فلان، فخلطا حبا وطحناه، وقسما خبزا أو طحناه بوزن أو كيل أو حرم(1) باتفاقهما، وأكل مما وقع له، هل يحنث؟ قال: معي أنه يحنث، ويخرج أن لا يحنث.
قلت: ما يعجبك من ذلك؟ قال: يعجبني أنه لا يحنث، إذا كان اعتماده في ذلك أكل ماله، وأخذ حصته.
مسألة: ومن حلف لا يأكل شيئا من الإدام، ولم يجد أدما معروفا، قلت: هل له أن يأكل الجبن أو السمن أو البيض، أو شيئا من البقول ولا يحنث؟ قال: لا أعلم هذا من الإدام، إلا أن يقصد إلى شيء من ذلك بعينه، فيحنث إذا أكله على ما قيل عندي. وقال من قال: إن الزيت(2) والخل من الأدم(3).
قلت: فالسمك واللحم؟ قال: لا يقع ذلك أنه من الإدام على ما قيل، واللحم فيداخلني فيه الشك. وأما اللبن فلا أعلم أنه قيل: إنه من الأدم(4).
(قال غيره: وفي المنهج: فالزبيب(5) والخل من الإدام، وأما الجبن والسمن والبيض فلا أعلم أنه من الإدام، إلا أن يقصد إلى شيء من ذلك بعينه فيحنث بأكله، وكذلك البقول. وأما السمك واللبن فلا أعلم أنهما من الإدام، وأما اللحم فيداخلني فيه الشك. رجع).
(1) في بيان الشرع (26/ 382): جزم.
(2) هذا في بيان الشرع (26/ 383). وفي الأصل نقط الكلمة يحتمل: الزيت، الزبيب. وفي ق: الزبيب.
(3) ق: الإدام.
(4) ق: الإدام.
(5) هكذا في النسختين. ولعله: فالزيت.