قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ٣١٤

مسألة: وعن رجل حلف لا يطعم فلانا شيئا، فأعطاه خلا أو سقاه ماء؛ إنه لا يحنث. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. /334/

مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: وعن هذه: وإن حلف لا يأكل من طعام فلان، فتأدّم من عنده بزيت أو خل أو سمن، أو شيء من الصبغ الذي يعمل؛ فقال بعض الفقهاء: يحنث إلا في الخل؛ لأنه ليس من الطعام.

وفي موضع آخر: وإن حلف لا يأكل طعاما مع فلان، فأكل معه من الإدام والأدهان؛ حنث. وقول: إنه من الإدام، [ما معنى](1) في قوله، وقوله: إنه من الإدام، أي: ذلك يعني أنه قول: إنه من الإدام، وجعل فيه الاختلاف، وإن ثبت أنه من الإدام، أيكون خارجا من الطعام، أم يقع عليه اسم إدام وطعام؟

وفي موضع: وإن حلف لا يأكل من الإدام، ولم يجد أدما معروفا؛ فالزيت والخل من الإدام، وأما الجبن والسمن والبيض؛ فلا أعلم أنه من الإدام. وأما السمك واللبن فلا أعلم أنهما من الإدام، وأما اللحم فيداخلني فيه الشك. فانظر سيدي في جميع هذه المعاني وما يخرج معنى كل شيء منها، وكنا نحسب أن كل شيء يصطبغ به من الأدم، وأراه أخرج اللبن والسمك، أذلك ولو كان فيه مرق يصطبغ به، وكان اللبن محضا يصطبغ به، وكذلك اللحم، أم كيف تفسير جميع هذه المعاني؟

(1) في الأصل: ما معنا. وفي ق: معنا.

١٤٬٥٩٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.