قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ٣١٦

لا يحنث إذا كان مقصده إلى شراء البر، ولا يحنث حتى يقصد إلى شراء الشعير بعينه. /336/

قلت لأبي علي: وكذلك لو حلف لا يشتري حديدا(1)، فاشترى دارا فيها أبواب فيها حديد(2)، فلا يحنث؟ قال: نعم، لا يحنث، وكذلك لو حلف لا يشتري خشبا، فاشترى دارا فيها خشب؛ فإنه لا يحنث.

قلت لأبي عبد الله: فيمن حلف لا يشتري نوى، فاشترى تمرا؟ قال: لا يحنث.

قلت: فإن حلف لا يشتري ملحا، فاشترى خبزا مملوحا أو سمكا مملوحا؛ لا يحنث.

قلت: فإن حلف لا يأكل شعيرا، فأكل خبز(3) بر(4) أو ذرة فيه شعير؟ قال: هذا يحنث، وهذا عندي(5) مخالف للشرى.

قلت: وكذلك لو حلف لا يشرب الماء، فشرب لبنا فيه ماء؟ قال: يحنث.

قال غيره: معي إن حنث في الأكل والشرب بمثل هذا ففي المعنى، وأما في التسمية فلا.

قلت: فإن حلف لا يأكل شعيرا، فأكل برا فيه شعير، هل يحنث؟ قال: معي أنه يحنث.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: جديدا.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: جديد.

(3) في النسختين: خبزا.

(4) ق: برا.

(5) هذا في ق. وفي الأصل: عند.

١٤٬٦٠١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.