الجزء 34
الجزء ٣٤ · صفحة ٣١٦لا يحنث إذا كان مقصده إلى شراء البر، ولا يحنث حتى يقصد إلى شراء الشعير بعينه. /336/
قلت لأبي علي: وكذلك لو حلف لا يشتري حديدا(1)، فاشترى دارا فيها أبواب فيها حديد(2)، فلا يحنث؟ قال: نعم، لا يحنث، وكذلك لو حلف لا يشتري خشبا، فاشترى دارا فيها خشب؛ فإنه لا يحنث.
قلت لأبي عبد الله: فيمن حلف لا يشتري نوى، فاشترى تمرا؟ قال: لا يحنث.
قلت: فإن حلف لا يشتري ملحا، فاشترى خبزا مملوحا أو سمكا مملوحا؛ لا يحنث.
قلت: فإن حلف لا يأكل شعيرا، فأكل خبز(3) بر(4) أو ذرة فيه شعير؟ قال: هذا يحنث، وهذا عندي(5) مخالف للشرى.
قلت: وكذلك لو حلف لا يشرب الماء، فشرب لبنا فيه ماء؟ قال: يحنث.
قال غيره: معي إن حنث في الأكل والشرب بمثل هذا ففي المعنى، وأما في التسمية فلا.
قلت: فإن حلف لا يأكل شعيرا، فأكل برا فيه شعير، هل يحنث؟ قال: معي أنه يحنث.
(1) هذا في ق. وفي الأصل: جديدا.
(2) هذا في ق. وفي الأصل: جديد.
(3) في النسختين: خبزا.
(4) ق: برا.
(5) هذا في ق. وفي الأصل: عند.