قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ٣١٧

وكذلك إن حلف لا يأكل برا، فأكل شعيرا فيه بر؛ فمعي أنه يحنث. وإن حلف لا يشتري برا، فاشترى شعيرا فيه بر؛ إنه لا يحنث إذا كان الأغلب في التسمية والمعنى غير ما حلف عليه. وإن حلف لا يشتري صوفا، فاشترى كبشا عليه صوف؛ إنه لا يحنث. فإن حلف لا يدخل بيته صوف، فدخل كبش عليه صوف؛ فإنه يحنث. ومعي/337/ أنه قيل: لا يحنث ما لم يسقط مِن على(1) الكبش في البيت، وهذا يخرج عندي في التسمية، ويشبه الأول أن يخرج في المعنى، ولا يبعد عندي في معنى الاختلاف أن يكون هذا كله يشبه عندي معنى الاختلاف، إذا كان في التسمية والمعنى غير ما حلف عليه، إذا أكله أو اشتراه في معنى الأكل والشراء كله.

وعن رجل قرب إليه طعاما(2) فأبى أن يأكل، ثم حلف لو أراد الأكل، هل يكون حانثا؟ قال: معي أنه يحنث على بعض القول. قال من قال: لا يحنث على التعارف بين الناس.

مسألة: وسألته عن رجل حلف لا يأكل من خبز هذا التنور مرسلا، فخبز فيه على الجمر(3) في قاعته، ولم يطرح في رأس(4) التنور، فأكل من ذلك، هل يحنث؟ قال: معي أنه لا يحنث في التسمية، وأما في المعنى فأخاف أن يقع عليه الحنث.

(1) في النسختين: علا.

(2) هكذا في النسختين. ولعله: طعام.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: الحمر.

(4) هذا في ق. وفي الأصل: دس.

١٤٬٦٠٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.