قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ٣٢٦

الباب الثالث والأربعون في اليمين باللباس والأكل والكلام أيضا وأشباه ذلك

ومن كتاب بيان الشرع: وعن رجل حلف لا يلبس ثوب كتان، فلبس ثوب كتان وقطن ملحم، هل يحنث؟ قال: يعجبني أن لا يحنث.

مسألة: ومن حلف لا يلبس ثياب فلان، فلبس من ثيابه ثوبا واحدا؟ قال: لا يحنث، فإن كان مرسلا ليمينه حتى يلبس من ثيابه ثلاثة أثواب ثم يحنث.

مسألة: وإذا حلف لا يلبس ثوب فلان، فقطع ثوبا له نصفين، ثم لبس الحالف أحد النصفين؛ فإن كانت القطعة التي لبسها هي مما يكون من اللباس؛ فإنه يحنث، وإذا كانت مما ليس(1) بلباس؛ فإنه لا يحنث، فإن كانت تلك القطعة تكون عمامة يتعمم بها؛ فإنه يحنث.

قلت: فإن كان مما ليس فيه لباس، فوصل بها غيرها حتى صارت ثوبا ثم لبسه، أيحنث؟ قال: لا.

مسألة: ومن حلف لا يلبس نعلين، فقام عليهما؛ لم يحنث. وكذلك كل ثوب حلف لا يلبسه، فحمله بلا لبس؛ لم يحنث.

مسألة: قال الحواري بن محمد بن الأزهر: ومن جواب أبي جابر محمد بن جعفر: /347/ وعن امرأة تحلف لا تغزل لزوجها ولا تكسوه(2) ولا لغير

(1) ق: لبس.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: تكسبوه.

١٤٬٦١١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.