الجزء 34
الجزء ٣٤ · صفحة ٣٢٧زوجها، وإن المحلوف عنه لم(1) اشترى ثوبا أو غزلا من غزلها، أو ثيابا من عندها أو من غيرها، أو بادل به؛ فلا أراها تحنث حتى تغزل له أو تكسوه كما حلفت.
مسألة: ومن كتابة غدانة بن يزيد: وعن رجل حلف لا يلبس هذا القميص ولا هذا السراويل، فتردى بهما على عنقه؟ قال: يحنث.
مسألة: قال الحواري بن محمد بن الأزهر: سألت أبا جابر محمد بن جعفر عن رجل حلف لا يلبس من غزل فلانة ثوبا، فلبس من غزلها أو غزل غيرها؛ فلم نر عليه حنثا حتى يلبس ثوبا خالصا من غزلها.
قلت: وكذلك إن حلف لا يأكل خبزا من طحينها، فأكل من طحينها وعجين غيرها؟ قال: نعم، لم يحنث.
قلت: فإن حلف لا يلبس من غزلها، ولا يأكل من طحينها؟ فقال: على هذا الوجه يحنث، إذا أحدث ثوبا أو خبزا. (قال غيره: المعنى إن لبس ثوبا فيه من غزلها، أو أكل خبزا فيه من طحينها حنث ولو قل. رجع).
مسألة: قال الحواري بن محمد بن الأزهر: قال أبو جابر محمد بن جعفر في امرأة حلفت لا يلبس من هذا المال أو من ثمن هذه القطعة، فباعت أو باع زوجها بلا رأيها أو برأيها نصف ذلك المال ولبست(2) من ثمنها؟ قال: لا تحنث حتى تلبس من ذلك المال كله، أو /348/ من ذلك القطعة كلها.