الجزء 34
الجزء ٣٤ · صفحة ٣٢٨قلت: فإن باع الزوج ذلك المال أو تلك القطعة بلا رأيها ولبست(1) من ثمنه، أتحنث؟ قال: إن أتمت البيع حنثت، إلا أن تكون القطعة للذي باعها.
قلت: وكذلك إن حلفت لا تأكل من ثمنه، فهو مثل اللباس؟ قال: نعم.
مسألة: وأخبرنا عبد الملك بن غيلان عن موسى أنه حلف على زوج من نعال أن لا يلبسه، فسأل موسى أله أن يبيعه ويشتري بثمنه مكانه؟ فلم يرخص له في ذلك ونهاه عنه. وأخبرنا هاشم أيضا أنه كتب إلى موسى في امرأة حلفت عن كتان، فكتب إليه، هل تبيعه وتشتري بثمنه؟ فرأى ثمنه مثله.
وأخبرنا محمد بن حسن أنه سأل موسى، فأفتاه أنه لا بأس بثمنه أو بدله، ولا ندري أي رأييه كان قبل.
قال غيره: معي أن أكثر قول أصحابنا إجازة ذلك وثمنه إذا كان محدودا.
مسألة: وعن رجل حلف لا يلبس غزل امرأته، فغزلت لإخوته ثيابا، هل له أن يلبس ثياب إخوته؟ قال: إلا أن يكون حلف عن غزل محدود، فله أن يلبس من غير ذلك الغزل الذي حلف عليه.
قلت: إن هو حلف عن غزلها، هل هي تغزل لامرأته، وتغزل المرأة لها ويأخذ هو من الغزل؟ قال: لا.
ومن غيره: قال: وقد قيل: لا بأس بذلك إذا غزلت /349/ هي لغيره، وغزل غيرها له.
مسألة: ومن جواب الأزهر(2) بن محمد: وعن امرأة حلفت لا تغزل،