قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ٣٣١

مسألة: قال أبو سعيد: إذا حلف لا يلبس غزلها محدودا أو غير محدود، فلبس بدله؛ لم يحنث، وإن حلف لا يلبس من غزلها، فلبس من بديله، كان محدودا أو غير محدود؛ حنث.

مسألة من الأشياخ: من حلف لا يلبس ثوبا من غزل امرأته، فلبس ثوبا فيه غزل امرأته، أو طرح عليه ثوب وهو نائم، فإذا لبس من غزلها ثوبا كاملا، أو ثوبا فيه من غزلها مقدار ما يكون منه(1) ثوب؛ فإنه يخنث.

وكذلك إن طرح عليه أو دثر فيه برأيه. وقيل: لم يحنث بذلك حتى يرتدي به، أو يتزر به، أو يلتحف أو يتكفس به، وأما إن افترشه؛ فلا يحنث فيه، وإن لبسه مع غيره؛ حنث.

مسألة: أخبرنا عبد الملك بن غيلان عن موسى أنه كان حلف عن زوج(2) من نعال لا يفسحه إلا أن يلبسه؛ فقال موسى: يبيعه ويشتري مكانه، ولم يرخص له في بدلها ونهاه عنه. وأخبرنا هاشم عن عبد الملك عن محمد بن الحسن أن موسى قال: لا بأس بثمنه وبدله(3).

مسألة: ومما يوجد أنه عن أبي عبد الله: وعن /352/ رجل حلف لا يلبس ثوبا فوضعه على عاتقه؛ فإن كان وضعه إياه ليحمله، أو لينقله من موضع

(1) هذا في ق. وفي الأصل: منهم.

(2) في الأصل: روح. في ق: زوح.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: يدله.

١٤٬٦١٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.