قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ٣٣٣

مسألة: وعن عمر بن المفضل عن سليمان بن عثمان قال: قالوا في الرجل يحلف لا يلبس هذا الثوب، ولا يأكل هذا البر: إنه يبيعه ويشتري بثمنه برا أو ثوبا.

قال غيره: نعم، وقد قيل: إنه لا يلبس ذلك الثوب ولا بديله(1)، ولكن يأكل بديله، وكذلك لا يأكل ذلك البر ولا بديله، ولكن يلبس بديله وثمنه.

مسألة: وعن أبي عبد الله: وقال في رجل حلف لا يلبس قميصا ولا سراويل، فتردّى بهما على عنقه؟ قال: قد حنث، وإن حلف لا يلبس كمة، فوضعها على يده فلا يحنث.

قال: فإن وضعها على رأسه وهو مطوية؟ قال: لا يحنث.

مسألة: وعن أبي عبد الله: وعن رجل حلف لا يلبس نعلين، فقام عليهما ليقياه عن الشمس، ولا يدخل رجليه في الشراك(2)؟ قال: لا أراه حانثا. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: وعن هذه المسألة: في الذي حلف لا يلبس من غزل امرأته، فجردت ومزعت ونفكت، وغزل غيرها أو لبس من غزلها، أيلزمه حنث في هذا أم لا؟

الجواب: من مختصر الشيخ أبي الحسن البسيوي: /354/ إنه من غزلها، إلا أن تكون من غزل يدها، والله أعلم، أهكذا سيدي، وهذه المسألة صحيحة أم لا؟ فسرها لي يرحمك الله.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: يديله.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: الشراط.

١٤٬٦١٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.