الجزء 34
الجزء ٣٤ · صفحة ٣٣٣مسألة: وعن عمر بن المفضل عن سليمان بن عثمان قال: قالوا في الرجل يحلف لا يلبس هذا الثوب، ولا يأكل هذا البر: إنه يبيعه ويشتري بثمنه برا أو ثوبا.
قال غيره: نعم، وقد قيل: إنه لا يلبس ذلك الثوب ولا بديله(1)، ولكن يأكل بديله، وكذلك لا يأكل ذلك البر ولا بديله، ولكن يلبس بديله وثمنه.
مسألة: وعن أبي عبد الله: وقال في رجل حلف لا يلبس قميصا ولا سراويل، فتردّى بهما على عنقه؟ قال: قد حنث، وإن حلف لا يلبس كمة، فوضعها على يده فلا يحنث.
قال: فإن وضعها على رأسه وهو مطوية؟ قال: لا يحنث.
مسألة: وعن أبي عبد الله: وعن رجل حلف لا يلبس نعلين، فقام عليهما ليقياه عن الشمس، ولا يدخل رجليه في الشراك(2)؟ قال: لا أراه حانثا. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: وعن هذه المسألة: في الذي حلف لا يلبس من غزل امرأته، فجردت ومزعت ونفكت، وغزل غيرها أو لبس من غزلها، أيلزمه حنث في هذا أم لا؟
الجواب: من مختصر الشيخ أبي الحسن البسيوي: /354/ إنه من غزلها، إلا أن تكون من غزل يدها، والله أعلم، أهكذا سيدي، وهذه المسألة صحيحة أم لا؟ فسرها لي يرحمك الله.