قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ٣٣٤

الجواب: عندي أن هذا ليس من غزلها حتى تغزله بنفسها.

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: وقال في امرأة حلفت لا تذكر اسم زوجها، واسمه محمد؟ فإنها لا تحنث إذا صلت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن هذا ليس هو اسم زوجها، إلا أن تكون قالت: لا تذكر اسم محمد؛ فإنها تحنث إذا ذكرته.

مسألة: وحفظ الوضاح بن عقبة عن محمد بن محبوب (خ: عن محبوب) وأبي عثمان ?: في رجل حلف لا يخرج دابة قد عرفها، ووجدها من زرع قد عرفه، ثم رأى الدابة في الزرع، فقال: الدابة في الزرع، فسمعه غلام فأخرجهما؛ فقالا: إنه قد حنث.

وكذلك قيل: إنه من حلف لا يكلم فلانا، فكتب إليه أو أرسل رسولا يكلم عنه؛ فقد حنث.

ومن غيره: وقول: لا يحنث، وليس الكتاب بكلام، قال الله - عز وجل -: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا﴾ [الشورى:51].

(رجع). مسألة: ويوجد فيمن حلف لا يكلم الفقراء، أيحنث إذا كلم فقيرا واحدا؟ قال: هكذا عندي.

مسألة: فإن حلفت امرأة لا تكلم فلانا حتى يفطر شهر رمضان، فإذا رأت(1) الهلال هلال شوال؛ /355/ جاز لها أن تكلمه.

مسألة: وسألت أبا عبد الله ? عن رجل حلف لا يكلم فلانا، فكتب إليه كتابا فوصل إليه ذلك الكتاب، فقرأه أو قرئ عليه، أيكون قد كلمه ويحنث؟

(1) في النسختين: رأيت.

١٤٬٦١٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.