قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ٣٤٠

- عليه السلام - حنث، وإن سلم على قوم وهو فيهم؛ فلا حنث عليه حتى يقصد /361/ إليه.

ومن غيره: وقد قيل: إنه يحنث حتى يخرجه من نيته التسليم، ويقصد بالتسليم على سائر الجماعة.

ومنه: قلت: فإن كتب إليه كتابا، أو أرسل إليه رسولا أن يقول عنه قولا، أيحنث؟ قال: قد قال من قال ذلك.

ومن غيره: قال: وقد قيل: إن الكتاب ليس بكلام، وأما إرساله الكلام؛ فقد قيل: كلام. وقال من قال: ليس بكلام؛ لأنه إنما الكلام من الكلم إلى المكلم. وقد قيل في الكتاب: إنه كلام.

مسألة: قال الحواري بن محمد بن الأزهر: ومن جواب أبي جابر إلي: وعن الذي حلف لا يشتري ولا يبيع، فأمر بذلك أو كتب أو أرسل؛ فأخاف أن يحنث في كل ذلك. وإن حلف لا يكلمه أو ليكلمه؛ فكذلك إن كلمه أو لم يكلمه فقد وجبت اليمين.

وقلت: إن لم يكلمه كلمة تامة؟ قال: كلمة هي كلمة، تعرف بالهجاء ولو منقطعة.

قال غيره: وفي المنهج: فإذا كلمه كلمة غير تامة؛ فالكلام هو الذي يعرف بالهجاء ولو كان منقطعا.

مسألة: ومن كتاب منهج الطالبين: ومن حلف لا يكلم فلانا، فعارضه فلان بكلام، فقال: في ثم أمسك؛ إن هذا كلام ويحنث. ومن حلف لا يتكلم فقرأ؛ لم يحنث. قال أبو حنيفة: /362/ إن قرأ في غير الصلاة حنث، وإن قرأ في الصلاة لم يحنث. ومن حلف لا يكلم إنسانا، فأومأ إليه بحاجبه أو أشار إليه

١٤٬٦٢٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.