قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ٣٤٦

الباب الرابع والأربعون في اليمين بالأيام

ومن كتاب بيان الشرع: سألت أبا سعيد أسعده الله عن رجل حلف لا يأكل هذه الأيام شيئا، متى له أن يأكل ولا يحنث؟ قال: قد يوجد في الأثر أنه لا يأكل إلى عشرة أيام مما يستقبل بعد اليمين، ثم يأكل ولا يحنث، ويعجبني في هذا إذا قال: لا يأكل تمرا في هذه الأيام مرسلا ليمينه، وكان ذلك يوم الأحد، لم يأكل إلى يوم الأحد الحائل، /368/ ثم يأكل ولا يحنث. وإن أشار في قوله: لا يأكل تمر هذه الأيام إلى أيام معلومة، فهو ما أشار إليه.

قلت له: فإن حلف لا يأكل تمرا أياما؟ قال: قد قيل في هذا: إنه لا يأكل ثلاثة أيام، ثم لا حنث عليه إن أكل بعد الثلاثة الأيام.

مسألة عن أبي الحواري ?: عن رجل قال: "علي صيام أيام"؟ قال: يصوم يومين أو ثلاثا، وإن قال: "علي صيام الأيام"؛ قال: يصوم سبعة أيام.

مسألة: فإن حلف لا يكلم فلانا أياما؟ قال: عشرة أيام؛ لأن العشر بينهن عدد الأيام (وفي خ قال: فذلك إلى عشرة؛ لأن عدد الأيام إلى العشر)، وكذلك إن قال: "أعطيه في هذه الأيام". انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن الشيخ خلف بن سنان الغافري: فيمن حلف بالله العظيم، أو بالطلاق أنه لا يأكل خبز امرأته إن لم تجئ بخبز من زمان، يعني امرأته، ثم جاءت في بعض الأيام من زمان، وتخلفت في بعض الأيام، أيلزمه شيء إن أكل شيئا من خبزها أم لا، وما يكون معنى قول "من زمان"، أيكون قبل الغروب بقليل أو بكثير، وما حده وهو لعله قوله من زمان يريد قبل الغروب؟

١٤٬٦٣١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.