قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ٣٥٦

مسألة: ومنه: ومن حلف لا يأكل من هذه النخلة تمرا، فعمل خلا؛ جاز له ولا شيء عليه في أكله، بل لو قال: من تمرها، لمنع إلا بحنثه من خله.

مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: وفيمن حلف، وفيما عنده أنه صادق فإذا هو كاذب، أعليه شيء أم لا؟

الجواب: فقد قيل: عليه. وقيل: لا شيء عليه، والله أعلم.

مسألة: ومنه: ومن حلف أن [فلان يبين](1) لا يدخلون بيته، أهذا غيب ويحنث من حينه، أم حتى يدخلوا بيته؟ قال: حتى يدخلوا بيته، والله أعلم.

مسألة: ومن غيره: ومن حلف بطلاق زوجته أنه ما فعل كذا وكذا، ثم ذكر أنه فعل ما حلف عليه، أو شهد أحد أنه فعل ذلك الشيء، ما يلزمه؟

الجواب: إذا حلف أنه ما فعل كذا وكذا، وهكذا عنده، ثم صح عنده أنه فعل من قبل؛ ففي وجوب الحنث اختلاف، وفي الأثر /377/ أنه حانث في أكثر القول، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ مداد بن عبد الله: وفيمن حلف بالله أو بالطلاق، وهو ناسٍ على شيء فعله، أيلزمه الطلاق والحنث أم لا؟

الجواب: إن الطلاق يلزمه إذا لم تصدقه زوجته أنه حلف ناسيا، وهو أكثر القول والمعمول عليه، وأما يمينه بالله فلا حنث، والله أعلم.

(1) هكذا في النسختين. ولعله: فلانيين.

١٤٬٦٤١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.