قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ٣٦٠

مسألة: قال: ومما يوجد أحسب عن أبي علي ?: وعن رجل يقول: "إن فعل كذا وكذا فهو نغل"، أو "هو زان"؛ فإن فعل لزمه كفارة يمين.

ومن غيره: قال: وقد قيل في قوله: "هو زان" بالتغليظ. وقال من قال في قوله "هو نغل": إنه كلام قبيح، ولا كفارة عليه.

مسألة: ومن قال: "أدخله الله النار"، ثم حنث؛ فعليه كفارة التغليظ. وقال من قال في الذي يقول: "أدخله الله النار": حتى يعني بنار الآخرة. وقال من قال: إذا حنث فعليه الكفارة، حتى يعني بنار الدنيا، وهذا الرأي أحب إلي.

ومن قال: "هو يصلي إلى المشرق إن فعل كذا وكذا"، ثم حنث؟ فقيل: لا شيء عليه حتى ينوي بذلك خروجا من الملّة(1).

مسألة: /381/ ويوجد في رجل قال: "قبح الله وجهه، والقبحة عليه صيام عمره"، ثم حنث، اختلافا من قول المسلمين، والذي كان يذهب إليه أبو سليمان مروان بن محمد بن راشد أن عليه كفارة القبحة إذا حنث، ولا يلزمه ما حلف عليه حتى يقول: "وكفارة القبحة عليه صيام عمره".

ويوجد عن أبي سعيد ? إلى أبي علي ما يدل على أنه لو قال: "وكفارة القبحة عليه صيام عمره"؛ لم يلزمه، إلا ويوجد كفارة القبحة، وكفارة القبحة فيما يجوز فيها فيما أحسب أني وجدت عن أبي سعيد ? أنه يحبّ أن يكون كفارتها كفارة يمين مرسل.

مسألة: في رجل قال: "قبح وجهه"، فإن أراد قبحة من الله، كان في ذلك أيضا اختلاف؛ فبعض يلزمه. وبعض لا يلزمه. وبعض يقول: إنه إذا أراد به

(1) هذا في بيان الشرع (22/ 185). وفي النسختين: المسألة.

١٤٬٦٤٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.