قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ٣٦٤

تسمية شهرين لما قد وقع في (خ: سمع من) قول المسلمين أن كفارتها صيام شهرين، فهذا قد صدق، فإن كفر بالشهرين فهو أحوط، وإن كفر يمينا مرسلا؛ فليس هذا قول يوجب عليه الكفارة، إلا ما يراه المسلمون، فقد رأى المسلمون كفارة يمين مرسل، ويسعه ذلك إن شاء الله.

وكذلك إن لم يكن له نية في قوله، "والقبحة صيام شهرين"؛ فهو معنا في جملة الاختلاف، والله أعلم بالصواب، إلا أن يكون قال: "وكفارة القبحة علي صيام شهرين"، أو قال: "القبحة علي صيام شهرين"؛ فهذا يكون عليه ما جعل على نفسه.

وكذلك إن قال: "وكفارة القبحة صيام شهرين إذا حنث"؛ وإن كان قال: /386/ "كفارة القبحة صيام شهرين"، ولم ينو على نفسه، فهو على جملة الاختلاف.

مسألة: وعن أبي علي: فيمن قال: "هذا الطعام عليه كظهر أمه"؛ أن عليه كفارة التغليظ، وينظر في ذلك.

مسألة: قلت: فإذا قطع الرجل على نفسه اللعنة، ولم يقل: "إن فعل كذا وكذا"، قال: إذا كان مرسلا، هل عليه كفارة؟ قال: لا.

مسألة: حفظ من حفظ عن أبي معاوية عزان بن الصقر ? أنه قال: من لعن نفسه لعنة أو قال: "إنه مجوسي" أو "يهودي أو "نصراني" أو "يصلي لغير القبلة" أو "غضب الله عليه"، وكل هذا إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، وقال: ليس هو معي بأشد من اليمين من يحلف بالله، هذا حفظه محمد بن مسلمة عن أبي معاوية، وقد قرأته عليه بعد أن كتبته.

١٤٬٦٤٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.