قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ٣٦٥

ومن غيره: وكذلك يوجد عن أبي الحواري أنه يقول: إنه طعام عشرة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام. وقال من قال بالتغليظ، وقال: إن جمع ذلك كله في معنى واحد بهذه الألفاظ؛ فهو كفارة واحد بالتغليظ، على القول الآخر، قول غيره.

قال غيره: ومعي أنه قد قيل في هذا: إنه كفارة يمين مرسل؛ لأنه إطعام عشرة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام أيسر من يمين مرسل؛ لأنه فيها التخيير.

مسألة: ومن جواب أبي معاوية: /387/ وعن رجل قال: "قبح الله وجهه" أو "لعنه" أو "أخزاه الله" أو "هو من الظالمين إن فعل كذا وكذا"، ثم حنث، فإن أراد يمينا؛ فعليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

مسألة: قال الحواري بن محمد بن الأزهر: في جواب أبي جابر محمد بن جعفر إلي: وعمن قال: "إنه مشرك إن فعل كذا وكذا"، ثم حنث ولم يقل: "إنه مشرك بالله"؛ فلا أرى عليه في ذلك يمينا حتى يقول: "مشرك بالله" أو ينوي بذلك.

ومن غيره: وقال: وقد يوجد أن عليه الكفارة حتى ينوي مشركا، غير الشرك بالله.

مسألة: قال الحواري بن محمد بن الأزهر: ومن جواب أبي جابر محمد بن جعفر إلي: وعن امرأة نوت عتق غلامها، فأغضبها فقالت: "لا أعتقها الله من النار"، وإن أعتقته وأرادت عتقه؛ فأقول: إنه لا يعتق حتى تعتقه، فإن أعتقته حنثت في يمينها، وعليه الكفارة بالتغليظ، فإن لم تعتقه؛ فلا حنث عليها.

قال غيره: وقد قيل: عليها يمين مرسل إذا حنثت في ذلك.

١٤٬٦٥٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.