قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ٣٧١

من شهر) شركه ونفاقه، ولم يصح أنه مات على ذلك مما يستحق النار؛ فلا يلزمه شيء في ذلك.

مسألة: قال الحواري بن محمد بن الأزهر: ومن جواب /394/ محمد بن جعفر: مما قال لي الأزهر أيضا فيما نظره: وعن رجل قال: "هو ضآل" أو "ظالم"؛ قال: لا كفارة عليه، وأحسب أن يكون عليه الكفارة، إلا أن يقول: "ظالم لنفسه".

قال غيره: ومعي أنه قد قيل بالكفارة في قوله "ظالم لنفسه".

ومن كتاب أخذته من عزان بن يحيى بن أبي معاوية مكتوب على ظهره: أن ليس عليه حتى يستتم: سألت عن رجل قال: "إن فعلت كذا وكذا فهو ظالم"؛ فإني أرى عليه كفارة التغليظ في قوله هذا، وأما قوله: "إن فعل كذا وكذا فهو ضآل"؛ فلا أرى عليه في ذلك كفارة.

قال غيره: معي أنه قد قيل هذا؛ لأن الضلال واسع، ما لم يعنِ ضلال الكفر. وقيل: عليه الكفارة؛ لأن الضلال هو ضلال الكفر.

وسئل عن رجل قال: "أخزاه الله ولعنه الله إن فعل كذا وكذا" أو "أدخله الله النار"؟ قال: يؤمر من قال شيئا من هذه المقالة أن يصوم ويتصدق، ولم يوقت لذلك شيئا.

مسألة من جواب أبي علي الأزهر بن محمد بن جعفر: وعن رجل قال: "عليه ألف لعنة" أو "ألف عهد" أو "ألف قبحة" أو "ألف حجة"، قلت: ما يجب عليه؟ فأما في ألف حجة، فإذا حنث لزمه ما حلف به. وأما فيما بقي، فقد حفظ والدي عن /395/ ابن محبوب أنه لا شيء عليه حتى يقول: "إنه من الله"، (وفي خ: حتى يقول: "إنه الله") أو ينوي ذلك (ومن غيره: وفي المنهج:

١٤٬٦٥٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.