قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ٣٧٢

لا شيء عليه حتى يقول: "عليه لعنة الله" أو "عهد الله" أو "قبحة الله"، في قول ابن محبوب ?، أو ينوي ذلك. رجع).

مسألة: ومن كتب الحواري بن محمد عن(1) هاشم بن غيلان: وعن امرأة قالت: "أنا أعبد ما يعبد النصارى واليهود إن فعلت كذا وكذا"، ثم فعلت؟ قال: تعبد النصارى الصليب، وقالت اليهود: عزير بن الله؛ فأحب أن يكفر يمينا مغلظا.

وعن رجل قال: "هذا الطعام علي حرام كحرمة أمي"؟ قال: عليه كفارة يمين مغلظ؛ عتق رقبة، أو صيام شهرين، أو إطعام ستين مسكينا، هكذا من جعل الأشياء عليه لحرمة أمه؛ لأنها لا تحل له على حال من الحال.

ومن غيره: قال: وقد قيل: عليه كفارة يمين مرسل.

وعن رجل قال: "لا حفظه الله، ولا أكرمه ولا رحمه أو نحو هذا إن فعل كذا وكذا"، ثم فعل؟ قال: أرى عليه كفارة يمين مغلظ، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب أبي محمد ?: وعن رجل قال: "قبح وجهه ألف قبحة"، ثم قال: "وعليه لكل قبحة صيام شهرين"، ثم حنث؛ فعليه ما جعل على نفسه.

مسألة: وعن امرأة جاهلة حلفت /396/ لا تأكل من هذا الحب، فأفتاها(2) رجل أن تأكل؛ فأما هي فعليها صيام ثلاثة أيام، وأما الذي قال لها؛ فليس عليه شيء، ولم يكن ينبغي أن يفتي بما لا يعلم.

(1) هذا في بيان الشرع (25/ 194). وفي النسختين: بن.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: فأفناها.

١٤٬٦٥٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.