الجزء 34
الجزء ٣٤ · صفحة ٣٧٢لا شيء عليه حتى يقول: "عليه لعنة الله" أو "عهد الله" أو "قبحة الله"، في قول ابن محبوب ?، أو ينوي ذلك. رجع).
مسألة: ومن كتب الحواري بن محمد عن(1) هاشم بن غيلان: وعن امرأة قالت: "أنا أعبد ما يعبد النصارى واليهود إن فعلت كذا وكذا"، ثم فعلت؟ قال: تعبد النصارى الصليب، وقالت اليهود: عزير بن الله؛ فأحب أن يكفر يمينا مغلظا.
وعن رجل قال: "هذا الطعام علي حرام كحرمة أمي"؟ قال: عليه كفارة يمين مغلظ؛ عتق رقبة، أو صيام شهرين، أو إطعام ستين مسكينا، هكذا من جعل الأشياء عليه لحرمة أمه؛ لأنها لا تحل له على حال من الحال.
ومن غيره: قال: وقد قيل: عليه كفارة يمين مرسل.
وعن رجل قال: "لا حفظه الله، ولا أكرمه ولا رحمه أو نحو هذا إن فعل كذا وكذا"، ثم فعل؟ قال: أرى عليه كفارة يمين مغلظ، والله أعلم.
مسألة: ومن جواب أبي محمد ?: وعن رجل قال: "قبح وجهه ألف قبحة"، ثم قال: "وعليه لكل قبحة صيام شهرين"، ثم حنث؛ فعليه ما جعل على نفسه.
مسألة: وعن امرأة جاهلة حلفت /396/ لا تأكل من هذا الحب، فأفتاها(2) رجل أن تأكل؛ فأما هي فعليها صيام ثلاثة أيام، وأما الذي قال لها؛ فليس عليه شيء، ولم يكن ينبغي أن يفتي بما لا يعلم.