قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ٣٧٣

مسألة: وعن رجل قال: "إن لم يفعل كذا وكذا فهو ظالم لنفسه" أو "ظلم نفسه"؛ قال أبو المؤثر: أما قوله: "فهو ظالم لنفسه"؛ فليس عليه شيء، وأما قوله: "ظلم نفسه"؛ فعليه صيام شهرين إذا حنث. وقال: من قال: "فقد ظلم نفسه"؛ فعليه صيام عشرة أيام، وأما القبحة واللعنة؛ فعليه صيام عشرة أيام.

مسألة: جواب أبي علي: عن رجل قال: "هو منافق" أو "يطلق امرأته"، وقال: "هو مُراءٍ" أو "مخادع" أو "ضال" أو "مضل" أو "ظالم" أو "حاسر" (خ: جائر) أو "ناكث" أو "شاك" أو "جاحد" أو "جبار" أو "متكبر" أو "مستكبر" أو "من المفسدين" أو "من المسرفين" أو "عات(1) "؛ فكل شيء من هذا الذي ذكرت؛ فهو عندنا من أسماء الكفر. ومن حلف فيما يستوجب عليه الكفر ثم حنث؛ فهو عندنا مغلظ، وإن جمع ذلك في شيء واحد؛ فهو يمين واحدة.

مسألة: وقال أبو علي: من قال هو نصراني، ولا يريد خروجا من الملة؛ فلا شيء عليه.

مسألة: وعن رجل قال: "لا حفظه الله ولا أكرمه الله ولا ? ونحو هذا إن فعل كذا"، ثم فعل؟ قال: (خ: لا أرى /397/ عليه كفارة يمين مغلظ).

مسألة: وعن رجل قال: "جز الله أنفه" أو "قطع الله أنفه"؛ قال: يستغفر ربه ويتوب إليه، ولا نعلم عليه غير ذلك.

مسألة: ومن جواب أبي عبد الله لأبي علي: وعن رجل يقول: "عليه خزي الله" أو "لعنة الله" أو "غضب الله" أو "عذاب الله إن فعل كذا وكذا"، ثم حنث؛

(1) في الأصل: عاب. وفي ق: غات.

١٤٬٦٥٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.