قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ٣٧٥

من أهل النار" أو "عليه عهد الله" أو "كافر بالله" أو "يعبد الشيطان" أو "يعبد الجبت والطاغوت"؟ قال: قد قال من قال: كفارة التغليظ. وقال من قال: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام عشرة مساكين. وكذلك إن قال: "عليه عهد الله وميثاقه ووعده، وما اتخذ يعقوب على بنيه، وهو كافر بالله، ويعبد الشيطان، ويعبد الجبت والطاغوت"؛ جميع هذا في يمين واحدة، فإن فيه الكفارة بالتغليظ.

وكذلك إن قال: "هو بريء من دين محمد"؛ فقد قال من قال: كفارة التغليظ. وقال من قال: صيام ثلاثة أيام، /399/ أو إطعام عشرة مساكين.

وكذلك إذا قال: "عليه غضب الله" في أمر حنث فيه؛ فقد قال من قال بالتغليظ. وقال من قال: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام عشرة مساكين.

ومن غيره: قال: وقد قيل في هذا كله بكفارة يمين مرسل، إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وقال من قال: إطعام عشرة مساكين، أو صيام عشرة أيام ما سوى اليمين بالله، فكل ذلك فيه الاختلاف.

ومن قال: "علي عهد الله" أو "يمين الله"؛ فكل ذلك فيه اختلاف.

وكذلك إذا قال: "عهد الله" أو "وعد الله" أو "ميثاق الله"؛ ففي كل ذلك سواء وفيه الاختلاف.

وكذلك إن قال: "عهد الله"؛ فقد قيل في ذلك أيضا بالاختلاف، على سبيل ما مضى في القول.

مسألة: ومن قال: "قطع الله رقبته" أو "يده" أو "هو نفي من والديه"؛ إنه لا كفارة عليه.

١٤٬٦٦٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.