الجزء 34
الجزء ٣٤ · صفحة ٣٧٨ذلك شيئا ولا نحن، غير أنا نحب أن يكفر يمينا، إلا أن يكون نوى أنه يأكل الميتة من اضطرار؛ فلا بأس.
ومن غيره: ومعي أنه قد قيل في الرأي كذلك، وأما هو يأكل الميتة؛ فقد قيل: لا شيء عليه حتى ينوي أنه يأكلها على غير اضطرار.
مسألة: أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد في رجل يقول: "هو بريء من ربه" أو يقول: "ربه بريء منه إن فعل كذا وكذا"، ثم فعله، ما يلزمه، وما يكون هذا شرك أو غير ذلك، وهل يعذر من الكفارة في قول المسلمين؟ فعليه كفارة التغليظ إذا حلف، على قول من يقول بالتغليظ في الكفارات، ولم أعلم أنه يبلغ بذلك إلى شرك، والله أعلم.
مسألة: ومن غيره: وعن رجل قال: "عليه عهد من الله"؛ قال: عليه كفارة التغليظ، وهو أكثر القول.
مسألة عن أبي /403/ الحواري: وعن رجل قال: "إنه بريء من الله"؛ قال: عليه كفارة التغليظ.
مسألة: وعن رجل قال: "كل صلاة صليتها إلى المغرب هي إلى المشرق إن لم أفعل كذا وكذا"، ثم حنث؛ قال: إن كان ينوي بذلك خروجا من الإسلام؛ فعليه من الكفارة كما وصفت لك في المسألة الأولى، وإن لم يكن ينوي في ذلك خروجا من الإسلام؛ فلا أرى عليه بأسا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم.
مسألة: وسألته عن رجل كان طارحا ثوبا إلى نساج، فاستأداه بعلمه فلم يعلمه، فقالت له امرأة: أليس يذهب يستأدي النساج ويقول له أن يعلمه فقال لينسى ممن هو بقائل، فقالت: "قبح الله وجهها، والقبحة عليها صيام ألف شهر