الجزء 34
الجزء ٣٤ · صفحة ٣٨٤مسألة: وعمن حلف بما اتخذ يعقوب على بنيه، فحفظ خالد بن محمد عمن حفظ (خ: عن سليمان بن عثمان) أنه لا شيء عليه، وكذلك عن أبي المؤثر لا يدري ذلك الذي اتخذه يعقوب على أولاده.
مسألة: وحفظ العلاء بن عثمان أنه قال: من قال: "عليه لعنة الله وسخط الله وأمثال هذه الأيمان"، ثم حنث؛ قال: كفارة واحدة، وإذا قال: "هو مجوسي ويهودي ونصراني"، ثم حنث؛ قال: لكل ملة كفارة. وقال من قال: في ذلك اختلاف؛ منهم من يقول: كفارة. ومنهم من يقول: كفارات.
مسألة: وعن رجل قال: "قبح الله دبره إن فعل كذا وكذا"، ثم حنث؛ فما أبعده من صوم شهرين.
مسألة: ومن جواب أبي علي موسى بن علي إلى محمد بن خالد: وأما قوله: "إنه يصلي إلى المشرق أو إلى غير القبلة" ثم حنث؛ فلا شيء عليه، إلا أن ينوي بقوله خروجا من الملة؛ فعليه صيام شهرين. وأما قوله: "وهو ظالم لنفسه" ثم حنث؛ فليس عليه شيء. وأما قوله: "هو من المعتزلة أو من الرافضة"؛ فالله أعلم.
ومن غيره: قال: أما قوله: /411/ "هو ظالم لنفسه"؛ فلا شيء عليه، ولا نعلم في ذلك اختلافا. وأما قوله: "هو يصلي إلى غير القبلة"؛ فهو يمين؛ لأنه لو صلى إلى غير القبلة فقد كفر، إلا أن ينوي إذا عميت عليه القبلة. وأما قوله: "هو يصلي إلى المشرق" فهو كما قال، حتى ينوي خروجا من الملة مستقبل إلى غير القبلة وهو إلى المشرق. انقضى. ومن أول الباب إلى هاهنا كله منقول من كتاب بيان الشرع.