قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ٣٨٤

مسألة: وعمن حلف بما اتخذ يعقوب على بنيه، فحفظ خالد بن محمد عمن حفظ (خ: عن سليمان بن عثمان) أنه لا شيء عليه، وكذلك عن أبي المؤثر لا يدري ذلك الذي اتخذه يعقوب على أولاده.

مسألة: وحفظ العلاء بن عثمان أنه قال: من قال: "عليه لعنة الله وسخط الله وأمثال هذه الأيمان"، ثم حنث؛ قال: كفارة واحدة، وإذا قال: "هو مجوسي ويهودي ونصراني"، ثم حنث؛ قال: لكل ملة كفارة. وقال من قال: في ذلك اختلاف؛ منهم من يقول: كفارة. ومنهم من يقول: كفارات.

مسألة: وعن رجل قال: "قبح الله دبره إن فعل كذا وكذا"، ثم حنث؛ فما أبعده من صوم شهرين.

مسألة: ومن جواب أبي علي موسى بن علي إلى محمد بن خالد: وأما قوله: "إنه يصلي إلى المشرق أو إلى غير القبلة" ثم حنث؛ فلا شيء عليه، إلا أن ينوي بقوله خروجا من الملة؛ فعليه صيام شهرين. وأما قوله: "وهو ظالم لنفسه" ثم حنث؛ فليس عليه شيء. وأما قوله: "هو من المعتزلة أو من الرافضة"؛ فالله أعلم.

ومن غيره: قال: أما قوله: /411/ "هو ظالم لنفسه"؛ فلا شيء عليه، ولا نعلم في ذلك اختلافا. وأما قوله: "هو يصلي إلى غير القبلة"؛ فهو يمين؛ لأنه لو صلى إلى غير القبلة فقد كفر، إلا أن ينوي إذا عميت عليه القبلة. وأما قوله: "هو يصلي إلى المشرق" فهو كما قال، حتى ينوي خروجا من الملة مستقبل إلى غير القبلة وهو إلى المشرق. انقضى. ومن أول الباب إلى هاهنا كله منقول من كتاب بيان الشرع.

١٤٬٦٦٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.