قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ٣٨٨

(رجع) مسألة: ومنه: ومن حلف سواد الوجه ولم يذكر الله، أتلزمه كفارة أم لا؟

الجواب: فلا كفارة على ما وصفت، والله أعلم.

قال غيره: صحيح، وقد مضى من القول في هذا ما يكفي عن إعادته، فينظر في ذلك.

مسألة: ومن جواب الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: في رجل قال: "علي يمين إن فعلت كذا وكذا" ثم فعل، ماذا عليه؟

الجواب: قول: عليه اليمين. وقول: لا يمين عليه حتى ينوي به، وهو أكثر القول، والله أعلم.

قال غيره: نعم، قد جاء الأثر بهذا وذا جميعا، ولا أدري أيهما أكثر، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وفيمن قال: "يلزمني الثقيل إن فعلت كذا وكذا"، وحنث، ما يلزمه؟

الجواب: كفارة يمين مرسل. وقيل: لا شيء عليه؛ لأنه لم يسم الله.

قال غيره: ولعله أبو نبهان: قد قيل فيه: إنه ليس بيمين، إلا أن يريدها به، وإلا فلا شيء عليه. وفي قول آخر: إنه يمين، وكفارته على قياسه مرسلة، وعسى أن يجوز فيها على هذا من قوله لأن تكون مغلظة؛ لأن الثقيل من الأيمان ما زاد فعله على ما /416/ دونه معنى في الأوران(1)، فجاز لأن يقتضي في نفسه ما بها في الكفارة من تغليظ، إلا النية فيه يخرج بها عنه إلى ما عداه، على

(1) هكذا في النسختين. ولعله: الأوزان.

١٤٬٦٧٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.