قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ٣٨٩

رأي من أجازها له، وإلا فهي كذلك، على قول من يذهب في هذا إلى أنه يمين، لا على رأي من نفاه أن يكون يمينا على حال، أو لعدم قصده بما أظهره من مقال، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج: وعمن يقول: "إن فعلت كذا وكذا؛ فصلاته وصيامه عليه نقض"، وفعل؛ فلا أعلم أن عليه شيئا من الحنث، والله أعلم.

قال غيره: ولعله أبو نبهان: حسن معنى ما قاله في هذا؛ لأنه أخبر فيه عن علمه، من غير قطع على شيء في حكمه، وإني به لا أقول؛ لأني لا أعرفه على هذا من أسباب اليمين في شيء على حال، وإن فعله فلا أراه من الحنث المعني ما به يلزم من كفارة، والله أعلم.

(رجع) مسألة: ومنه: وفي رجل حلف بسواد الوجه ولم يذكر الله، أتلزمه كفارة أم لا؟

الجواب: فلا كفارة على ما وصفت، والله أعلم.

قال غيره: ولعله أبو نبهان: نعم، قد قيل فيه: إنه لا شيء عليه. وقيل: يصوم يوما، وإن نواه من الله فالاختلاف في كفارته على ما مضى من القول فيها، وأما التوبة فلابد منها في موضع ما لا /417/ جواز له، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ صالح بن وضاح: وأما الذي يحلف بثلث ماله للمسجد إن دخل بيت أمه أو ابنه، أو أكل من عند فلان طعاما، وهذا وشبهه، ولم يكن حلف على معصية، وفعل ما كان عليه، أيجب عليه ثلث ماله للمسجد أم لا؟ فنعم، يجب عليه، ويؤمر أن يحنث ويكفر بما وقع عليه الحنث، ولا يعتلّ باليمين.

١٤٬٦٧٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.