قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ٣٩٠

قال غيره: ولعله أبو نبهان: إن (خ: إنه) لهو القول في جواز ما أوجبه على نفسه في ماله للمسجد، وإن كان في أكثر قول المتأخرين: لا شيء عليه، فإن لهذا أظهر، ولا نخطئ في الرأي أحدا قال برأيه في شيء جاز له أن يقول فيه، وإنه لموضع رأي لا دين، وأنا في حكمه الناظر من بعد حين، ومن الواجب على من كان منه نحو هذا في يمين أن لا يهجر أمه ولا أباه من أجله، في موضع لزوم وصلهما، وجميع من عليه أن يواصله، كذلك على ما به من جوازه أو عدله، وما عدا للازم فالأمر فيه إليه؛ لأنه مما له لا مما عليه، وربما به يؤمر لفضله في موضع نفله، فإن ترك؛ فلا بأس، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة: ومنه: ولا يمين على من قال: "إن عليه صلاة أو صيام شهر رمضان"، والله أعلم.

قال محمد بن علي: وكذلك لا يمين /418/ على من قال: صلاتي.

قال غيره: ولعله أبو نبهان: صحيح إن كان قال: "عليه صلاة الفريضة أو صيام شهرين"؛ لأنهما عليه، قال هذا فيهما أو لم يقله، فهما كذلك، ولعل في المسألة سقطا، وإن قال: "صلاتي وصيامي نقض"؛ فلا يمين في ذلك، والله أعلم.

مسألة: الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: ومن قال: "عليه لعنة الله إن فعل كذا وكذا"، ما يلزمه؟ قال: يلزمه إطعام عشرة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام إن لم يجد الإطعام.

قال الشيخ جاعد بن خميس الخروصي: نعم، قد قيل بهذا. وفي قول آخر: إنه مخير فيما بينهما. وقيل بإطعام عشرة مساكين، أو صيام عشرة أيام مخير فيهما. وقيل بكفارة التغليظ على ما هي به. وقيل بصيام عشرة أيام. وفي

١٤٬٦٧٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.