قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ٣٩٩

نفسه في بعض القول. وقيل: صيام شهرين. وفي قول آخر: كفارة يمين مرسل. وقيل: لا شيء عليه.

قلت له: فإن لم يقدر على الصيام، أيجزيه على رأي من قاله: أن يعتق رقبة أو يطعم عنه ما يجوز في الكفارة من الطعام أم لا؟ /429/ قال: نعم، قد قيل: إن له ذلك. وفي قول آخر: إنه يصومه متى أمكنه فقدر عليه.

قلت له: فإن نزل إلى حال لا يرجو معه أن يقدر على صومه في حال، هل له أن يتجر من يؤديه عنه صوما في حياته أم لا؟ قال: فعسى في جوازه أن لا يتعرى من الاختلاف على ما أراه في ذلك.

قلت له: فإن قال: إن عليه أن يصوم أياما إن فعله؟ قال: فهي من الثلاث إلى العشر، لا ما زاد على هذا، فإن اقتصر على أقلها؛ جاز له فأجزاه، وإلا فالاحتياط في أكثرها، إلا أن تكون له نية في ذلك.

قلت له: فإن عليه أن يصوم الأيام معرفا لها؟ قال: فهذا يأتي على الأسبوع فيما قيل، إلا أن يكون له نية في ذلك.

قلت له: فإن قال: إن عليه صياما؟ قال: قد قيل في اليوم: إنه أقل ما يقع عليه حكم الصوم، فإن هو في هذا الموضع صام يوما أجزاه، إلا أن تكون له نية، وإلا فهو كذلك.

قلت له: فإن قال: إن عليه أن يصوم أفضل ما يكون من الأيام؟ قال: فعسى أن يقع على يوم الجمعة فيما يقع إليّ إن صح، إلا وأن في قول الشيخ أبي سعيد ? ما يدل على ذلك.

١٤٬٦٨٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.