قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ٤١١

مسألة عن الشيخ أبي نبهان: وسألته عمن قال: "أواعد الله أني أصوم شهر رجب في كل عام يدور، وأن أصوم ليالي البيض، وأن(1) أصلي الضحى ما دمت حيا"، أيلزمه هذا لزوم الفرائض، أم إذا أراد يفعل له الآخر وإن كف، لا عليه إثم؟ قال: ينبغي له أن يتم ذلك مع القدرة عليه، وأن لا يخلف(2) وعده من غير عذر، وأما أن يلزمه لزوم الفرائض في أحوالها؛ فلا أعلمه على هذا من قوله، ولكني أقول: إن عليه كفارة، ويعجبني له أن يتوت إليه من حلفه لما وعده من غير عذر، والله أعلم.

(1) في النسختين: إذ.

(2) في النسختين: يحلف.

١٤٬٦٩٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.