قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ٤١٢

الباب الثامن والأربعون في ذكر شيء من الكفارات

ومن جواب الشيخ صالح بن سعيد الزاملي: وفيمن حلف بالله فقال في يمينه: "والله العظيم عن صيام شهرين"، ما الذي يلزمه، أيلزمه يمين مرسل وصيام شهرين، أم لا يلزمه صيام لقوله ذلك، أرأيت إن كان يلزمه صيام، أيجوز له أن يطعم عنه، أعني عن الشهرين إذا كان غنيا أم لا؟

الجواب: قال: إن هذه عندي كفارة يمين مرسلة، وليس /444/ قوله "عن صيام شهرين" بشيء، وأما صيام الشهرين في كفارة اليمين المغلظة جائز عنهما إطعام ستين مسكينا، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ الصبحي: ومن قال في يمينه: "بالله العظيم عنها صيام شهرين"، هل عندك أنه يختلف في كفارتها أنها مرسلة، أو صيام شهرين كما جعلها أم لا؟

الجواب: إني لم أحفظ في هذا شيئا، ويجزيه أن يكفرها مرسلة فيما عندي.

(قال غيره: ولعله أبو نبهان: قد قيل: إن عليه في هذا الموضع ما قد جعله على نفسه. وقيل فيه بكفارة يمين مرسل، والله أعلم، فينظر في ذلك. رجع) أرأيت إن قال: "بالله العظيم عن صيام شهرين"، ولم يقل: عنها، هو كالأول أو بينهما فرق، وما القول في هذا أيضا؟

الجواب: لم أحفظ في هذا شيئا.

قال غيره في هذا: إن كفارتها مرسلة، فإن قوله "عن صيام شهرين"؛ ليس بشيء، غير أنه إن كان مراده في الكفارة كذلك صوما من بعد أن يحنث في يمينه يوما، فعسى أن يجوز لأن يلحقه معنى الاختلاف في ذلك.

١٤٬٦٩٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.