الجزء 34
الجزء ٣٤ · صفحة ٤١٤الجواب -وبالله التوفيق-: إنه يكفر بما جعل على نفسه في أشهر قول فقهاء المسلمين فيما عندنا، وإن كفر كفارة يمين مرسلة؛ فلا تخلو إجازة ذلك من /446/ قول بعض المسلمين، والله أعلم.
قال غيره: ولعله أبو نبهان: نعم، قد قيل: إن عليه في هذا ما جعله على نفسه، ويجوز على قول آخر إلا أن يكون عليه إلا يمين مرسل، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: ومن قال: "إن فعلت كذا فعلي كفارة يمين مغلظ أو مرسل"، أو قال: "كفارة" ولم يبينها؟ قال: إن صرح فعليه ما صرح، وإن لم يصرح؛ فهي مرسلة، والله أعلم.
مسألة: ومن قال: "يلزمني اليمين الثقيل إن فعلت كذا" فحنث، ما يلزمه؟ قال: قول: يمين مرسل. وقيل: لا شيء عليه، والله أعلم.
مسألة من كتاب بيان الشرع: وقيل: من حلف يمينا، ثم لم يعلم ما كانت؛ فقال من قال: عليه كفارة يمين مرسلة، والاستحاطة بالتغليظ. وقال من قال: كفارة مغلظة، حتى يأتي باليقين.
مسألة: ومن جواب أبي عبد الله: من حلف يمينا فنرجو أنها يمين مرسل، ونخاف أنها يمين مغلظ؛ فقد قال من قال: عليه كفارة يمين مرسل حتى يعلم أنها يمين مغلظ.
مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي: فيمن عاهد رجلا على أن يقاسمه في مال تواعدا هو وإياه على أن يشتريه ثم يقسمانه بينهما، ثم أرضاه بشيء دون ذلك وطابت نفس المعاهد، يكون سالما أم حتى يوفي بعهده ولابد من ذلك؟