الجزء 35
الجزء ٣٥ · صفحة ١٤مسألة: وسألته كيف يجوز الذبح؟ قال: قالوا: الذبح شخطا(1) لا جزا(2).
قلت: فإن ذبح بالجز يفسدها؟ قال: أرجو أن لا يفسدها.
وعن أبي الحواري /5/ أنه قال: قد كره المسلمون الجز في الذبح.
مسألة: ويستحب ذكر اسم الله على الذبيحة حين يجري الذابح الشفرة على حلق الدابة، وإن ذكر اسم الله قبل ذبحها؛ لم نر ذلك يحرمها.
مسألة: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق أن يتقدموا على اللحامين، أن لا ينحروا شاة إلا إلى منحرها، ولا يضرب(3) كراعها بالسكين، ولا تبخع(4)، ولا يكسر عنقها، ولا ينفخ [في لحمها](5). والبخع: هو قطع الرأس على العمد. وأما إن [سبقته الشفرة](6)، فقطع رأسها؛ فلا بأس بأكلها.
مسألة: وكل [الرقبة مذبح من](7) الرأس إلى استفراغ الرقبة من أسفل؛ لأن الذبح يجوز من الرقبة كلها.
مسألة: وسألته عمن ذبح في غير المنحر، هل تصح منه الذكاة؟ قال: لا.
(1) يقصد بالشخط في الذبح هو أن يمر الذابح بالسكين على الذبيحة في حركة واحدة من أعلى إلى أسفل ويكرر ذلك بدون أن يرجع بالسكين من أسفل إلى أعلى.
(2) والجز في الذبح يقصد به أن يمر الذابح بالسكين على الذبيحة ذهابا وإيابا صعودا ونزولا.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: خرم.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: تبحع.
(5) هذا في ث. وفي الأصل: خرم.
(6) هذا في ث. وفي الأصل: خرم.
(7) هذا في ث. وفي الأصل: خرم.