الجزء 35
الجزء ٣٥ · صفحة ١٦قال غيره: وهذه المسألة في المنهج هي: من ذبح شاة، ولم يقطع الوريدين مع الكربة؛ فلا يأكلها. وقول: إن قطع أحد الوريدين مع الكربة أكلها.
(رجع) مسألة: ومن ذبح وقطع(1) الأوداج، واللحم، وأدخل السكين من تحت الحلقوم، وقطع الأوداج واللحم، فإذا سمى، وأحسن الذبح، وقطع بعض الأوداج؛ فلا بأس بأكلها، وإن بخع؛ لم تؤكل.
قال أبو الحواري ?: إذا أدخل المدية(2)، ثم رفعها حتى قطع؛ فلا يأكلها، وإن ذبحها، فبخعها، ولم يتعمد لذلك؛ فإنّه يأكلها، وإن تعمد لبخعها؛ لم يأكلها، وإن أدخل [المدية تحت](3) الحلقوم، ثم رفعها، فقطع الأوداج فإن أعاد(4) السكين، فأجراها على الحلق، ثم تحركت من بعد ذلك؛ فله أن يأكلها.
مسألة عن أبي سعيد من مسألة له طويلة: /7/ قلت له: وما حد الذبح الذي تقع به الذكاة، وبدونه لا تكون ذكاة؟ قال: معي أنّه قد قيل: هو الذبح الذي لا تحيى على مثله الذبيحة في معنى النظر، والاعتبار بعد أن تكون في موضع الذبح؛ فهذا هو الذبح الذي تكون به الذكاة، ولو اختلفت معانيه.
قلت: فهل لذلك صفة تدرك؟ قال: فيما معي أنه قيل: لم يخص بقطع شيء دون شيء إلا على هذا المعنى الذي يخرج في النّظر.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: الكلمة غير ظاهرة.
(2) المُدْية والمِدية والمَدية: الشفرة أو السكين. لسان العرب: مادة (مدى).
(3) هذا في ث. وفي الأصل: الكلمة غير ظاهرة.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: الكلمة غير ظاهرة.