الجزء 35
الجزء ٣٥ · صفحة ١٧مسألة: ومن ذبح دابة، ولم(1) يخرج منها دم فلا تؤكل، والله أعلم.
مسألة: وقيل: إن [ابن عمر](2) أمر رجلا أن يذبح له شاة فبخعها؛ فقال: بخعها، بخعه(3) الله، جزوها برجلها، ولم يأكل منها شيئا.
وقال الربيع: إن تعمد لذلك؛ فلا يأكلها، وإن سبقته السكين، ولم يتعمد لذلك. فلا بأس. وقيل: عن قتادة فرسها، فرسه الله.
قال الربيع: لا تفرس ولا تبخع حتى تبرد، فإن فعل؛ فلا تؤكل(4) إلا أن يكون سبقته السكين غير متعمد.
مسألة: ومن سبقته شفرته، فأبان(5) رأس ذبيحته؛ فلا بأس، وذلك يسمى [الفرس والبخع](6).
مسألة: وسألت محبوبا: عن رجل ذبح شاة أو دجاجة، فرمى رأسها؟ قال: إذا كانت السكين حادة؛ فلا بأس عليه.
وقال هاشم: قد قالوا: /8/ أَكْلُها غير رأسها الذي قطع منها.
ومن غيره: قال: قد قيل: إذا ذبحها خطأ، فإن بان رأسها، ولم يتعمد لذلك. فلا بأس بأكلها، وإن تعمد لذلك؛ فسدت ولم تؤكل.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: خرم.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: خرم.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: خرم.
(4) هذا في ق. وفي الأصل، ث: تأكل.
(5) البين: الفراق والبعد والمعنى هنا فصل الرأس عن الجسد.
(6) هذا في ث. وفي الأصل: خرم.