قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 35

الجزء ٣٥ · صفحة ١٧

مسألة: ومن ذبح دابة، ولم(1) يخرج منها دم فلا تؤكل، والله أعلم.

مسألة: وقيل: إن [ابن عمر](2) أمر رجلا أن يذبح له شاة فبخعها؛ فقال: بخعها، بخعه(3) الله، جزوها برجلها، ولم يأكل منها شيئا.

وقال الربيع: إن تعمد لذلك؛ فلا يأكلها، وإن سبقته السكين، ولم يتعمد لذلك. فلا بأس. وقيل: عن قتادة فرسها، فرسه الله.

قال الربيع: لا تفرس ولا تبخع حتى تبرد، فإن فعل؛ فلا تؤكل(4) إلا أن يكون سبقته السكين غير متعمد.

مسألة: ومن سبقته شفرته، فأبان(5) رأس ذبيحته؛ فلا بأس، وذلك يسمى [الفرس والبخع](6).

مسألة: وسألت محبوبا: عن رجل ذبح شاة أو دجاجة، فرمى رأسها؟ قال: إذا كانت السكين حادة؛ فلا بأس عليه.

وقال هاشم: قد قالوا: /8/ أَكْلُها غير رأسها الذي قطع منها.

ومن غيره: قال: قد قيل: إذا ذبحها خطأ، فإن بان رأسها، ولم يتعمد لذلك. فلا بأس بأكلها، وإن تعمد لذلك؛ فسدت ولم تؤكل.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: خرم.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: خرم.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: خرم.

(4) هذا في ق. وفي الأصل، ث: تأكل.

(5) البين: الفراق والبعد والمعنى هنا فصل الرأس عن الجسد.

(6) هذا في ث. وفي الأصل: خرم.

١٤٬٧٢٣ / ٣٦٬٧٥٥